The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 In force

المادة 34

المادة 34

مادة 34: يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر على الاقل في مركز الصندوق او في اي مكان اخر يقع ضمن نطاق عمله وذلك بدعوة من الرئيس او نائبه او من امين السر بالاتفاق مع الرئيس .

يمكن بصورة استثنائية دعوة مجلس الادارة للانعقاد بطلب من:

- المديرية العامة للتعاونيات

- نصف عدد اعضائه

- لجنة المراقبة

- خمس عدد اعضاء الصندوق.

يودع الطلب مكتب المجلس وعلى رئيس المجلس في خلال مهلة يومين البت به فان اهمال او رفض رفع الطلب الى المديرية العامة للتعاونيات للبت به وتوجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الاجتماع.

المادة 34 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186856/article/34/