The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 In force

المادة 35

المادة 35

مادة 35: ترسل الدعوة للاجتماع قبل يومين على الاقل من الموعد المحدد. ويحق لرئيس مجلس الادارة او المديرية العامة للتعاونيات اذا كانت هي التي وجهت الدعوة, تقصير هذه المهلة الى اي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير ابلاغ الاعضاء هاتفيا او برقيا او باية وسيلة اخرى.

المادة 35 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186856/article/35/