المادة 35
مادة 35: ترسل الدعوة للاجتماع قبل يومين على الاقل من الموعد المحدد. ويحق لرئيس مجلس الادارة او المديرية العامة للتعاونيات اذا كانت هي التي وجهت الدعوة, تقصير هذه المهلة الى اي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير ابلاغ الاعضاء هاتفيا او برقيا او باية وسيلة اخرى.