The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 In force

المادة 53

المادة 53

مادة 53: على لجنة المراقبة ان تجتمع مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وان تقوم بالاعمال التالية:

1- الاطلاع على مقررات مجلس الادارة والجمعيات العمومية ومراسلات المديرية العامة للتعاونيات الموجهة الى الصندوق.

2- الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات العائدة للصندوق وعلى بيان جرد ممتلكاته.

3- الاطلاع على الحسابات والميزانيات والتقارير الموضوعة بصددها.

4- التصديق مسبقا على جميع العقود التي تتم بين الصندوق واحد اعضاء مجلس الادارة وكل عقد لا يقترن بهذا التصديق يعتبر باطلا.

المادة 53 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186856/article/53/