المادة 53
مادة 53: على لجنة المراقبة ان تجتمع مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وان تقوم بالاعمال التالية:
1- الاطلاع على مقررات مجلس الادارة والجمعيات العمومية ومراسلات المديرية العامة للتعاونيات الموجهة الى الصندوق.
2- الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات العائدة للصندوق وعلى بيان جرد ممتلكاته.
3- الاطلاع على الحسابات والميزانيات والتقارير الموضوعة بصددها.
4- التصديق مسبقا على جميع العقود التي تتم بين الصندوق واحد اعضاء مجلس الادارة وكل عقد لا يقترن بهذا التصديق يعتبر باطلا.