The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 In force

المادة 54

المادة 54

مادة 54: على لجنة المراقبة ان تضع تقريرا سنويا عن نتيجة اعمالها تنفيذا لاحكام المادة السابقة وان توضح فيه جميع ملاحظاتها واقتراحاتها وان تودعه مجلس الادارة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بيومين على الاقل. يجب ان يتلى تقرير لجنة المراقبة في اجتماع الجمعية العمومية المدعوة لتصديق الحسابات وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة. اذا اهملت اللجنة او امتنعت عن اعداد تقريرها وايداعه مجلس الادارة وجب على هذا الاخير اعلام الجمعية العمومية بالامر في الاجتماع لتقرير ما تراه مناسبا ان لجهة صرف النظر عنه او لجهة تكليف شخص اخر اعداده وعرضه عليها في اجتماع لاحق.

المادة 54 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186856/article/54/