المادة 55
مادة 55: تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بقرار يتخذه مجلس الادارة اما من تلقاء نفسه واما بناء لطلب يوجه اليه من المديرية العامة للتعاونيات او لجنة المراقبة او عشر عدد اعضاء الصندوق. اذا رفض مجلس الادارة طلب الدعوة او اهمل البت به خلال خمسة ايام من تسلمه, فللمديرية العامة للتعاونيات بناء لمراجعة الجهة طالبة الاجتماع ان تدعو الجمعية العمومية للانعقاد. واذا كانت المديرية العامة للتعاونيات هي التي طلبت الاجتماع فلها ان تقرر تلقائيا في حال رفض طلبها او اهمال البت به خلال المدة المذكورة, دعوة الجمعية العمومية مباشرة. ان الدعوة للاجتماع من اية جهة وجهت , يجب ان تكون خطية, مرفقة بجدول الاعمال وان يبين فيها مكان الاجتماع وتاريخ وساعة انعقاده.