المادة 68
مادة 68: عندما يضم الصندوق اكثر من مئة عضو يمكن لمجلس الادارة ان يقرر تقسيم الاعضاء الى فرق متعددة. يضع مجلس الادارة بموافقة المديرية العامة للتعاونيات نظاما للفرق يحدد فيه كيفية تسيير اعمالها وكيفية واصول التصويت واتخاذ المقررات فيها وكذلك تمثيلها في الجمعية العمومية وحساب الاصوات .