المادة 69
مادة 69: يتوجب على صناديق التعاضد ان تقتطع سنويا نسبة 25% (خمسة وعشرون بالماية) من مواردها المحددة في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 وتودعها في حساب خاص يسمى "حساب الاحتياطي الاجباري". يتوقف اقتطاع النسبة المذكورة عندما تصبح موجودات هذا الحساب مساوية لقيمة النفقات والموجبات التي دفعها الصندوق خلال السنتين السابقتين.