The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 In force

المادة 69

المادة 69

مادة 69: يتوجب على صناديق التعاضد ان تقتطع سنويا نسبة 25% (خمسة وعشرون بالماية) من مواردها المحددة في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 وتودعها في حساب خاص يسمى "حساب الاحتياطي الاجباري". يتوقف اقتطاع النسبة المذكورة عندما تصبح موجودات هذا الحساب مساوية لقيمة النفقات والموجبات التي دفعها الصندوق خلال السنتين السابقتين.

المادة 69 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186856/article/69/