The whole text

قرار وسيط رقم 8442 تاريخ 17/07/2003 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعدل نص "المادة 9" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 بحيث يصبح كما يلي: "في حال حصول أي خلل أو عطل طارئ يؤدي إلى عدم إمكانية الدخول إلكترونيا على موقع "المصلحة", يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية التقدم إلى "المصلحة" بطلب استعلام خطي تحدد فيه كامل هوية العميل المعني. ترسل "المصلحة" لطالب الاستعلام, مصرفا كان أو مؤسسة مالية, في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل, كتابا جوابيا حول المعلومات المطلوبة".

المادة 3 من قرار وسيط رقم 8442 تاريخ 17/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/186901/article/3/