المادة 4
مادة 4: تعدل العبارة الأولى من البند "2" من "المادة 10" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 بحيث تصبح كما يلي: "2 ـ يشطب اسم العميل من البيانات المشار إليها في المادة 6 أعلاه إذا تحقق الشرطان الأتيان:" (والباقي دون تعديل),
قرار وسيط رقم 8442 تاريخ 17/07/2003 In force
مادة 4: تعدل العبارة الأولى من البند "2" من "المادة 10" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 بحيث تصبح كما يلي: "2 ـ يشطب اسم العميل من البيانات المشار إليها في المادة 6 أعلاه إذا تحقق الشرطان الأتيان:" (والباقي دون تعديل),
المادة 4 من قرار وسيط رقم 8442 تاريخ 17/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/186901/article/4/