المادة 18
الاجتماعات العامة: مداولاتها,
1 ـ يرأس رئيس الهيئة جلسة الاجتماع العام السنوي.
2 ـ ينعقد الاجتماع العام السنوي قانونيا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
3 ـ يحق لأي مشارك مدعو إلى الاجتماع العام الكلام في أي من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال, كما يعود لأي منهم حق اقتراح النقاط التي يرغب في مناقشتها شرط أن يبلغ هذه النقاط إلى الهيئة قبل أسبوع واحد على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
4 ـ تتخذ التوصيات بالأغلبية المطلقة وبرفع الأيدي.
لا يقبل التصويت بالوكالة.