The whole text

مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003 In force

المادة 19

المادة 19

تعديل النظام الداخلي:

يعدل هذا النظام بناء على اقتراح رئيس الهيئة أو بناء على اقتراح مقدم من سبعة (7) أعضاء, عندها يدعو الوزير الهيئة إلى اجتماع استثنائي مخصص لدرس التعديلات المقترحة وفقا للبند 3 من المادة 9.

لا تكون الجلسة قانونية إلا بحضور الغالبية المطلقة من الأعضاء, ويتم التصويت سريا على التعديلات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي هذه الحال يقترح الوزير التعديلات التي أقرتها الهيئة على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.

المادة 19 من مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/186936/article/19/