All legislation

مرسوم Decree No. 3636 27/12/1938

ضم اراضي زراعية في جب جنين وكامد اللوز

Type
مرسوم · Decree
Number
3636
Date
27/12/1938
Official Gazette
Issue 3642, 09/01/1939, p. 3473-3474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3636 تاريخ 27/12/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وفاقا لاحكام المادتين 2 و14 من القرار رقم 37 ل.ر الصادر عن المفوضية العليا بتاريخ 5 شباط سنة 1934 يعتبر من المنافع العامة ضم الاراضي الزراعية الواقعة في قريتي جب جنين رقم 28 وكامد اللور رقم 29 التابعتين لقضاء زحلة

المادة 2

مادة 2: يجري ضم الاراضي الزراعية في جب جنين وكامد اللوز على اساس الحقوق العائدة لكل من الملاكين في كل "عريفة" من هاتين القريتين, ويؤخذ بعين الاعتبار البيوع والانتقالات بالارث وبالاجمال كل المعاملات العقارية الجارية منذ تاريخ وتحديد هذه الاملاك. وتستمع معاملات الانتقال بالبيع وبالارث الخ... وفاقا للاصول المحددة بالقرارين رقم 188 و181 الصادرين من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 وذلك من قبل القاضي العقاري القائم باعمال الضم والمخول بموجب المرسوم رقم 433 المؤرخ في 24 نيسان سنة 1934 صلاحية النظر, بصفة قاض عقاري اضافي, بالعمليات العقارية المذكورة آنفا.

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 27 كانون الاول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه