المادة 2
مادة 2: يجري ضم الاراضي الزراعية في جب جنين وكامد اللوز على اساس الحقوق العائدة لكل من الملاكين في كل "عريفة" من هاتين القريتين, ويؤخذ بعين الاعتبار البيوع والانتقالات بالارث وبالاجمال كل المعاملات العقارية الجارية منذ تاريخ وتحديد هذه الاملاك. وتستمع معاملات الانتقال بالبيع وبالارث الخ... وفاقا للاصول المحددة بالقرارين رقم 188 و181 الصادرين من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 وذلك من قبل القاضي العقاري القائم باعمال الضم والمخول بموجب المرسوم رقم 433 المؤرخ في 24 نيسان سنة 1934 صلاحية النظر, بصفة قاض عقاري اضافي, بالعمليات العقارية المذكورة آنفا.