المادة 1
مادة 1: وفاقا لاحكام المادتين 2 و14 من القرار رقم 37 ل.ر الصادر عن المفوضية العليا بتاريخ 5 شباط سنة 1934 يعتبر من المنافع العامة ضم الاراضي الزراعية الواقعة في قريتي جب جنين رقم 28 وكامد اللور رقم 29 التابعتين لقضاء زحلة
مرسوم رقم 3636 تاريخ 27/12/1938 In force
مادة 1: وفاقا لاحكام المادتين 2 و14 من القرار رقم 37 ل.ر الصادر عن المفوضية العليا بتاريخ 5 شباط سنة 1934 يعتبر من المنافع العامة ضم الاراضي الزراعية الواقعة في قريتي جب جنين رقم 28 وكامد اللور رقم 29 التابعتين لقضاء زحلة
المادة 1 من مرسوم رقم 3636 تاريخ 27/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/187065/article/1/