The whole text

قانون تاريخ 30/12/1938 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان انشاء الارصفة على كل الطرق والشوارع الداخلة ضمن النطاق البلدي واصلاحها بصورة عمومية واعادة بنائها على عرض متر ونصف عائد على الملاكين وذلك عن جميع اقسام عقاراتهم الواقعة على الطريق العام مبنية كانت او غير مبنية اما الارصفة التي يزيد عرضها عن متر ونصف فتعود مصارفات القسم الزائد على البلدية, وفي كل الاحوال تقوم البلدية بوضع احجار كنار الرصيف على حساب المالك عندما لا يسمح ضيق الشارع ان ينشأ عليه ارصفة فيشترك اصحاب الاملاك مرة واحدة بمصارفات انشاء الشارع واصلاحه بصورة عامة ضمن الحدود وبذات الشروط التي تطبق على الارصفة على ان لا تزيد جميع هذه الاكلاف عن اكلاف رصيف بعرض متر ونصف

المادة 5 من قانون تاريخ 30/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/187066/article/5/