All legislation

قانون Law 30/12/1938

قانون بتعديل المواد 10 و23 و24 من قانون 24 ربيع الاخير سنة 1333 و26 شباط سنة 1330 المختص بالرسوم البلدية

Type
قانون · Law
Date
30/12/1938
Official Gazette
Issue 3642, 09/01/1939, p. 3470-3473
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 (Art. 114: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المواد 10 و23 و24 من قانون 24 ربيع الاخير سنة 1333 و26 شباط 1330 المختص بالرسوم البلدية وابدلت بها الاحكام الاتية:

المادة 2

مادة 2: ان المحركات مهما كان جنسها وجهة استعمالها تخضع لرسم تركيب عبارة عن: 1- رسم موحد قدره ست ليرات لبنانية سورية عن كل محرك. 2- رسم عن كل حصان او قسم من حصان من مجموع قوة المحرك او المحركات المركبة مهما بلغ عددها وهذا الرسم يحدد بنسبة مجموع قوة المحركات وحسب الانواع الاتية: القوة الاجمالية المركبة عن كل حصان لا اقل من غ.ل.س . غ.ل.س لغاية 5 احصنة 250 ما زاد عن 5 احصنة ولغاية 10 احصنة 225 1250 ٍ ٍ ٍ 10 ٍ ٍ 20 حضانا 200 2250 ٍ ٍ ٍ 20 ٍ ٍ 40 ٍ 175 4000 ٍ ٍ ٍ 40 ٍ ٍ 80 ٍ 150 7000 ٍ ٍ ٍ 80 ٍ ٍ 150 ٍ 125 12000 ٍ ٍ ٍ 150 ٍ ٍ 300 ٍ 100 18750 ٍ ٍ ٍ 300 ٍ ٍ 500 ٍ 75 30000 ما فوق ال 500 حصان 50 37500

المادة 3

مادة 3: عندما تجري تعديلات او اضافات على الانشاء من شأنها زيادة عدد المحركات او زيادة مجموع قوة المحرك المركب يحسب الرسم الذي يجب استيفاؤه كما هو مبين اعلاه على اساس الانشاء الجديد بعد ان تحسم قيمة الرسوم المدفوعة على الانشاء القديم سواء أكان بموجب احكام هذا القانون ام بموجب قانون 26 شباط سنة 1330 واذا كانت عدة محركات تتناول قوتها من محرك واحد في المحل نفسه يستوفى الرسم النسبي عن المحرك الاساسي

المادة 4

مادة 4: تعفى من الرسم المحركات المخصصة للاستعمال المنزلي والتي قوتها اقل من حصان واحد والمحركات المستعملة للزراعة وذلك بصرف النظر عن الاعفاآت التي قد تكون ممنوحة بموجب قوانين خاصة.

المادة 5

مادة 5: ان انشاء الارصفة على كل الطرق والشوارع الداخلة ضمن النطاق البلدي واصلاحها بصورة عمومية واعادة بنائها على عرض متر ونصف عائد على الملاكين وذلك عن جميع اقسام عقاراتهم الواقعة على الطريق العام مبنية كانت او غير مبنية اما الارصفة التي يزيد عرضها عن متر ونصف فتعود مصارفات القسم الزائد على البلدية, وفي كل الاحوال تقوم البلدية بوضع احجار كنار الرصيف على حساب المالك عندما لا يسمح ضيق الشارع ان ينشأ عليه ارصفة فيشترك اصحاب الاملاك مرة واحدة بمصارفات انشاء الشارع واصلاحه بصورة عامة ضمن الحدود وبذات الشروط التي تطبق على الارصفة على ان لا تزيد جميع هذه الاكلاف عن اكلاف رصيف بعرض متر ونصف

المادة 6

مادة 6: تحدد البلدية شكل الارصفة وطولها وعرضها وعلوها والانحدار الذي يجب اعطاؤه لها لتصريف المياه ونوع المواد التي يجب استعمالها لانشائها واصلاحها والمحافظة عليها وترميمها

المادة 7

مادة 7: للبلدية وحدها حق تقرير وتنفيذ الانشاآت والاصلاحات المبينة في المادة الخامسة.

المادة 8

مادة 8: تحصل القيم المدفوعة من قبل البلدية عن الاشغال التي تقوم بها بموجب كشف يصبح نافذا بتوقيع رئيسها عليه ولا يقبل اي اعتراض كان قبل ان تدفع القيمة المطلوبة لصندوق البلدية.

المادة 9

مادة 9: ان قيمة الاشغال التي تقوم بها البلدية لحساب المالكين تستوفى بسعر اكلافها فقط

المادة 10

مادة 10: كل تخريب يقع في رصيف يرمم على حساب الفاعل او الشخص الذي اجريت لمنفعته الاشغال التي تنتج عنها التخريب . كل تعديل في رصيف يطلبه احد الملاكين وتوافق البلدية عليه يجري على حساب الطالب .

المادة 11

مادة 11: كل من يشيد بناء جديدا على شوارع خالية من الارصفة عليه ان ينشىء رصيفا ملاصقا لواجهة بنائه حسب الشروط المبينة في المادتين الخامسة والسادسة اعلاه يمكن للبلدية ان تحتفظ لنفسها بعملية انشاء الرصيف وان توجب على المالك بمناسبة اعطاء رخصة البناء ان يدفع نفقات انشاء الرصيف التقديرية فتبقى امانة على ان يصفى الحساب بعد انتهاء الاشغال

المادة 12

مادة 12: على مالكي العقارات المبنية المتصلة بها المجارير ان يدفعوا نصف نفقات المجارير

المادة 13

مادة 13: تحسب النفقات الواجب تحصيلها على اساس قيمة الاشغال التي نفذت والمواد الملزمة, وفي حالة تنفيذ الاشغال رأسا من قبل الادارة دون الالتجاء الى التلزيم تحسب النفقات على اساس الكشف التخميني المقدر لها. وتوزع النفقات على هذا الاساس ويبدأ تحصيل النفقات حال انتهاء العمل في القسم الذي ينتفع منه المكلف .

المادة 14

مادة 14: على انه في حالة انشاء قسم من شبكة المجارير فان نفقات الاشغال اللازمة لمجموع الشبكة لا تحسب في ما يجب تحصيله من المالكين المنتفعين الا بنسبة المساحة المنتفعة الى المساحة العمومية المنوي انشاء المجارير فيها عند الشروع باشغال توسيع شبكة المجارير تحسب النفقات التي حسمت وفاقا للفقرة السابقة وتؤخذ بعين الاعتبار.

المادة 15

مادة 15: تفرض الضريبة على كل بناء على اساس قيمته التأجيرية المخمنة. تحدد البلديات عدد الاقساط وتاريخ دفعها ويمكن الترخيص لها بموجب مرسوم باستيفاء هذه الضريبة بواسطة دوائر التحصيل المالية كرسم اضافي على ضريبة الاملاك المبنية وفي هذه الحالة يحدد في المرسوم مقدار هذا الرسم وعدد الاقساط.

المادة 16

مادة 16: كل ابنية تنشأ او زيادة تطرأ على بناء بعد ان يكون تنظم جدول توزيع النفقات يفرض عليها رسم مقطوع تحدده البلدية وتستوفيه دفعة واحدة عند اعطاء رخصة البناء لا يمكن ان يتجاوز هذا الرسم 25 غرشا لبنانيا سوريا عن المتر المربع من مساحة البناء الارضية تضاف اليها مساحة الطوابق والاقبية.

المادة 17

مادة 17: كل بناء يهدم قبل انتهاء دفع الاقساط لا يعود خاضعا للمدفوعات المتوجبة بعد تاريخ ابتداء الهدم اذا كان الملاك اعطى بذلك علما سابقا او اذا كان قد تقدم بطلب تخفيض الرسم في حالة عدم الاخبار

المادة 18

مادة 18: اذا جدد بناء بدلا من بناء اخر كان خاضعا للرسم قبل هدمه فان الرسم المنصوص عليه في المادة 16 لا يصبح واجب الاداء الا بعد حسم قيمة الاقساط المدفوعة

المادة 19

مادة 19: ان عملية انشاء وصلات المجارير واصلاحها وترميمها وصيانتها تجري على حساب مالك البناء

المادة 20

مادة 20: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون. على ان رسوم المجارير الموضوعة والمتوجب تحصيلها قبل نشر هذا القانون تبقى خاضعة لاحكام القوانين السابقة.

بيروت 30 ك1 سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: خليل كسيب