The whole text

قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعتبر محاولة للغش او غشا بالمعنى المقصود في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938: الحيازة بدون سبب مشروع لانواع الحليب الاتي بيانها او عرضها للبيع او بيعها: 1) الحليب الذي يباع كحليب معقم على طريقة باستور ولم تنزع منه جميع الميكروبات المضرة بطريقة وافقت عليها ادارة الصحة العمومية 2) الحليب الذي يباع (كحليب معقم) وهو يحتوي على جراثيم حية.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/187077/article/5/