The whole text

قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجب ان تكون الاوعية المستعملة لمعالجة الحليب ولنقله ولبيعه من معدن مبيض بالقصدير او من تنك او من الوومونيوم او من زجاج وان تكون مجهزة بغطاء من المادة نفسها يقفل قفلا محكما وان يكون لها فوهة بسعة كافية للتمكن من تنظيف داخلها بسهولة. يجب ان تكون هذه الاوعية نظيفة لا رائحة لها يرخص في تنظيف هذه الاوعية وتطهيرها باستعمال انواع الكربونات القلوية والهيبوكلوريت والفورمول وماء الاوكسيجينه على شرط ان تخضخض الاوعية جيدا بالماء حتى لا يعلق بالحليب ادنى اثر من المواد المستعملة

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/187077/article/4/