All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 165 06/12/1938

بشأن الحليب والزبدة والسمنة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
165
Date
06/12/1938
Official Gazette
Issue 3648, 30/01/1939, p. 3547-3549
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلق اسم الحليب اذا لم يذكر جنس الحيوان المستخرج منه على (حليب البقر) فقط كل حليب من انثى حلوب غير البقرة يجب الاشارة اليه باسم (حليب ) مع اتباع هذه الكلمة بجنس الحيوان المستخرج منه كأن يقال (حليب الماعز) او (حليب الغنم) الخ...

المادة 2

مادة 2: تعتبر محاولة للغش او غشا بالمعنى المقصود في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 الحيازة بدون اسباب مشروعة لحليب غير صالح لاستهلاك الناس او لصنع اللبن او عرضه للبيع او بيعه لاستعماله لهذا الاستهلاك او لصنع اللبن لا يجوز ان يعتبر حليبا صالحا لاستهلاك الناس ولصنع اللبن: 1) حليب الحيوانات المصابة بامراض 2) الحليب الملون او القذر او الكريه الرائحة 3) الحليب المحلوب قبل انقضاء سبعة ايام من الولادة وبصورة عامة الحليب المشتمل على الصمغ (كولستروم) 4) الحليب من حيوانات اسيئت تغذيتها او هي ضنيكة بصورة ظاهرة 5) الحليب الذي يشتمل على اقل من 35 غراما من المادة الدهنية في الليتر

المادة 3

مادة 3: يعتبر غشا بالمعنى المقصود في المادة 3 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 كل اضافة من ماء الشرب على الحليب مهما كانت نسبتها يعتبر غشا مضرا بالصحة بالمعنى المقصود في الفقرة 5 من المادة 3 من القرار رقم 92/L.R.: كل اضافة من ماء غير صالح للشرب على الحليب او على اللبن مهما كانت النسبة وكل اضافة من اية مادة اخرى باستثناء المواد الممكن الترخيص باستعمالها لحفظ الحليب او اللبن

المادة 4

مادة 4: يجب ان تكون الاوعية المستعملة لمعالجة الحليب ولنقله ولبيعه من معدن مبيض بالقصدير او من تنك او من الوومونيوم او من زجاج وان تكون مجهزة بغطاء من المادة نفسها يقفل قفلا محكما وان يكون لها فوهة بسعة كافية للتمكن من تنظيف داخلها بسهولة. يجب ان تكون هذه الاوعية نظيفة لا رائحة لها يرخص في تنظيف هذه الاوعية وتطهيرها باستعمال انواع الكربونات القلوية والهيبوكلوريت والفورمول وماء الاوكسيجينه على شرط ان تخضخض الاوعية جيدا بالماء حتى لا يعلق بالحليب ادنى اثر من المواد المستعملة

المادة 5

مادة 5: يعتبر محاولة للغش او غشا بالمعنى المقصود في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938: الحيازة بدون سبب مشروع لانواع الحليب الاتي بيانها او عرضها للبيع او بيعها: 1) الحليب الذي يباع كحليب معقم على طريقة باستور ولم تنزع منه جميع الميكروبات المضرة بطريقة وافقت عليها ادارة الصحة العمومية 2) الحليب الذي يباع (كحليب معقم) وهو يحتوي على جراثيم حية.

المادة 6

مادة 6: ان كلمة (زبدة) اذا ذكرت بدون تعيين الحيوان المستخرجة منه تستعمل فقط للزبدة المصنوعة من قشطة او حليب البقر يجب ان يشار الى الزبدة المصنوعة من حليب انثى غير البقرة بكلمة (زبدة) مع اتباعها بذكر نوع الحيوان المستخرجة منه كأن يقال مثلا (زبدة الماعز) او (زبدة الغنم ) الخ... ان الزبدة التي تذوب فور صنعها والتي تذخر لاستهلاكها غير طريئة يجوز ان يطلق عليها اسم (السمنة)

المادة 7

مادة 7: يعتبر محاولة للغش او غشا بالمعنى المقصود في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر بتاريخ 6 تموز 1938 اطلاق اسم الزبدة مصحوبا او غير مصحوب بنعت او اطلاق اسم السمنة على كل حاصل لم يصنع ولم يستخرج من مخض القشطة او الحليب فقط او من الحليب والقشطة مع استعمال مادة ملونة نباتية او بدونها ولم ينزع منه بقدر كاف الحليب والماء بخفقه وغسله حتى يصبح غير مشتمل الا على 18 بالمئة على الاكثر من مواد غير دهنية منها 16 بالمئة على الاكثر من الماء وعرض هذا الحاصل وعرضه للبيع او بيعه او استيراده او تصديره تحت احد هذين الاسمين يعتبر غشا بالمعنى المقصود في المادة 3 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 الاضافة الى الزبدة او الى السمنة على اية نسبة كانت لكل مادة مهما كانت باستثناء المواد التي يمكن الترخيص باستعمالها لحفظ الزبدة او السمنة

المادة 8

مادة 8: ممنوع استعمال الماء غير الصالح للشرب لغسل الزبدة او السمنة يرخص بتلوين الزبدة والسمنة بمواد ملونة نباتية يرخص في تنظيف وتطهير الاجهزة المستعملة لتحضير الزبدة والسمنة باستعمال الحاصلات المذكورة في المادة 4 من هذا القرار على ان تخضخض هذه الاجهزة بالماء حتى لا يعلق بالزبدة او السمنة ادنى اثر من هذه المواد

المادة 9

مادة 9: ان الزبدة التي تباع على انها صادرة من بلد ما او منطقة يجب الا تكون صادرة الا من هذا البلد او هذه المنطقة ان الزبدة المستحصلة من مزج انواع زبدة واردة من مناشىء مختلفة لا يجوز ان تباع مع ذكر منشأ لها

المادة 10

مادة 10: لا تطبق احكام باب الاول من هذا القرار على الحاصلات التي يعرضها الصيدليون للبيع او يبيعونها وهي معدة للاستعمالات الطبية للاستشفاء

المادة 11

مادة 11: يحظر على كل حال وباي شكل كان استعمال كل اشارة او علامة من شأنها حمل الناس على ان يعتقدوا غلطا ان الحاصلات المذكورة في هذا القرار قد عملت وعولجت تحت مراقبة رسمية وكذلك استعمال كل اشارة او علامة من شأنها ان تخلف في فكر الشاري تشويشا يتعلق بوزن هذه الحاصلات او حجمها او نوعها او منشأها

المادة 12

مادة 12: اذا بيعت الزبدة او السمنة في صور محضرة مسبقا وجب ان يكتب على كل واحدة منها وزنها بالوحدات المترية وبصورة ظاهرة

المادة 13

مادة 13: تضبط الحاصلات المذكورة في هذا القرار في حالة جرم الغش المشهود وتتلف ايضا هذه الحاصلات في الحال اذا ظهر انها فاسدة او مسممة

المادة 14

مادة 14: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1938 المندوب العام الامضاء: ميريه