The whole text

قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 23/12/1938 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل بيان كاذب عن النوع الحيواني او النباتي للدهون الصرف الصالحة للاكل او عن مصدرها يعتبر محاولة للغش او غشا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 كل اضافة لمادة دهنية اخرى او اي حاصل اخر على دهن صرف صالح للاكل حيواني او نباتي تعتبر غشا وتعاقب بالعقوبات المصنوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 23/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/187084/article/3/