المادة 4
مادة 4: كل مزج للدهون بعضها ببعض وكل مزج متجمد لدهون وزيوت حيوانية او نباتية يجب تسميته بالاسم الذي يميزه جليا عن الحاصلات الصرف المنصوص عليها في المادتين 2 و3 يجب اطلاق اسم "مرغرين" على كل انواع المزج المذكورة في هذه المادة والتي تكون لها هيئة الزبدة كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر محاولة غش او غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938: