المواد
مادة 1: لا يجوز ان يقتنى دون اسباب مشروعة ولا ان ينقل للبيع ولا ان يعرض للبيع ولا ان يباع تحت اسم "زيت الزيتون" او "زيت الجوز" او اية ثمرة او بزرة اخرى زيت غير مستخرج من الزيتون فقط او من الجوز او الثمار او البذور المسمى باسمها لا يجوز ان يطلق اسم "الزيت الحلو" الا على زيت الزيتون ان الزيوت الغذائية المعروضة للبيع بدون ذكر الثمر او البذر المستخرجة منه وكذلك الزيوت الممزوجة بزيوت اخرى والمعدة للتغذية لا يجوز ان يطلق عليها الا اسم "زيت صالح للاكل" او "زيوت مائدة" ان النعوت الآتية: "بكر" (Vierge) وعال (fine) وعال العال (Super fine) "واكسترا" تستعمل فقط للزيوت التي يدل اسمها على الثمار او البزور المستخرجة منها كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر محاولة للغش او غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 92/L.R. تاريخ 6 تموز 1938
مادة 2: كل مادة دهنية غير الزبدة صالحة للاكل قابلة للتجمد بحرارة 15 درجة وتباع في حالتها السالمة من كل مزج يجوز ان يطلق عليها اسم "الدهن" على انه يجب ان يضاف الى هذه التسمية ذكر المادة الحيوانية او النباتية المستخرج منها الدهن يجوز ايضا ان يشار الى الدهون الصرف بماركة تجارية كالكوكوز والفيجيتالين الخ... بشرط ان يضاف على ذلك كتابة تدلك على المادة الحيوانية او النباتية المستخرجة منها تلك الدهون يجوز ان يطلق اسم "ساندو" على الحاصل المستخرج من شحم الخنزير بعد تسخينه
مادة 3: كل بيان كاذب عن النوع الحيواني او النباتي للدهون الصرف الصالحة للاكل او عن مصدرها يعتبر محاولة للغش او غشا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 كل اضافة لمادة دهنية اخرى او اي حاصل اخر على دهن صرف صالح للاكل حيواني او نباتي تعتبر غشا وتعاقب بالعقوبات المصنوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938
مادة 4: كل مزج للدهون بعضها ببعض وكل مزج متجمد لدهون وزيوت حيوانية او نباتية يجب تسميته بالاسم الذي يميزه جليا عن الحاصلات الصرف المنصوص عليها في المادتين 2 و3 يجب اطلاق اسم "مرغرين" على كل انواع المزج المذكورة في هذه المادة والتي تكون لها هيئة الزبدة كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر محاولة غش او غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938:
مادة 5: يعتبر محاولة غش او غشا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز سنة 1938 استعمال كل اشارة او علامة من شأنها ان تخلق في فكر المشتري التباسا يتعلق بنوع الحاصلات المنصوص عليها في هذه المادة باي شكل او حال كان او بمنشاءها لا سيما الاشارات او العلامات الموضوعة على الاوعية والرزم وعلى اللصاقات او الفلين او جهازات القفل وعلى الاوراق التجارية او الفواتير او الكاتالوكات او الاعلانات وسائر وسائل الاعلان الاخرى
مادة 6: يجب في جميع المحلات التي تتعاطى فيها تجارة الزيوت والدهون الغذائية ان تكون الحاصلات المعروضة للبيع او الاوعية والغلافات المحتوية عليها حاملة بصورة ظاهرة جدا كتابة محررة دون اختصار ودالة على الاسم التي تباع به تلك الحاصلات اذا وضعت هذه الحاصلات في اوعية او غلافات كانت تحتوي سابقا على بضائع اخرى وجب ان تمحى بكاملها الماركات او الكتابات العائدة لهذه البضائع يجب ان يذكر في الكتابة الموضوعة على الاوعية او الغلافات التي تسلم فيها البضاعة بحروف ظاهرة وبوحدات القاعدة المترية الوزن الصافي او الحجم او الوزن الخام ووزن الوعاء كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938
مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 23 كانون الاول سنة 1938
المندوب العام
الامضاء: ميريه