The whole text

قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 23/12/1938 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يجب في جميع المحلات التي تتعاطى فيها تجارة الزيوت والدهون الغذائية ان تكون الحاصلات المعروضة للبيع او الاوعية والغلافات المحتوية عليها حاملة بصورة ظاهرة جدا كتابة محررة دون اختصار ودالة على الاسم التي تباع به تلك الحاصلات اذا وضعت هذه الحاصلات في اوعية او غلافات كانت تحتوي سابقا على بضائع اخرى وجب ان تمحى بكاملها الماركات او الكتابات العائدة لهذه البضائع يجب ان يذكر في الكتابة الموضوعة على الاوعية او الغلافات التي تسلم فيها البضاعة بحروف ظاهرة وبوحدات القاعدة المترية الوزن الصافي او الحجم او الوزن الخام ووزن الوعاء كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 23/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/187084/article/6/