The whole text

قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 23/12/1938 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعتبر محاولة غش او غشا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز سنة 1938 استعمال كل اشارة او علامة من شأنها ان تخلق في فكر المشتري التباسا يتعلق بنوع الحاصلات المنصوص عليها في هذه المادة باي شكل او حال كان او بمنشاءها لا سيما الاشارات او العلامات الموضوعة على الاوعية والرزم وعلى اللصاقات او الفلين او جهازات القفل وعلى الاوراق التجارية او الفواتير او الكاتالوكات او الاعلانات وسائر وسائل الاعلان الاخرى

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 23/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/187084/article/5/