All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 7 23/01/1939

اعطاء القوة المسلحة الصلاحية اللازمة لتأمين تطبيق انظمة الاسلحة الحربية وللقيام بتحري ومعاينة مخالفات الانظمة المذكورة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
7
Date
23/01/1939
Official Gazette
Issue 3652, 13/02/1939, p. 3602-3603
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 18/06/1952 (Art. 105: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 7 تاريخ 23/01/1939
Source
Lebanese University

ان المسيو غبريال بيو المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23

ت 2 سنة 1920

وبناء على القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926 وعلى ذيله عدد

218 تاريخ 30 تموز 1927 المتعلقين بوضع نظام لصنع الاسلحة

وذخائرها والبارود والمنفجرات ولاستيرادها وحيازتها ونقلها

وبناء على القرار عدد 736 الصادر في 26 ك2 1927 بوضع نظام

لحيازة وحمل الاسلحة في الاراضي المشمولة بالانتداب

وبناء على القرار عدد 875 الصادر في 15 اذار 1927 وعلى ذيله

عدد 206 تاريخ 15 نيسان 1927 وعلى القرار عدد 1722 تاريخ

27 كانون الاول 1927 بشأن ترانزيت الاسلحة

وبناء على القرار عدد 7/L.R. تاريخ 24 ك2 1938 بشأن مراقبة

استهلاك المنفجرات

وبناء على القرار عدد 118/L.R. تاريخ 20 ايلول 1938 المتمم

لاحكام القرار عدد 736 تاريخ 26 ك2 1937

وبناء على القرار عدد 34/L.R. الصادر في 8 شباط سنة 1936

بوضع احكام موقتة بشأن المحافظة على النظام واشتراك الجيش

في المحافظة على النظام.

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى القوة المسلحة صلاحية الاشتراك في قمع مخالفات انظمة صنع واستيراد وحيازة ونقل الاسلحة الحربية او الاسلحة الممكن استعمالها في الحرب وذخائرها والبارود والمنفجرات وذلك بالتعاون مع المأمورين المشار اليهم في المادة 12 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1927

المادة 2

مادة 2: يكون لقواد الفصائل الذين تعينهم القيادة للقيام بالمهمة المشار اليها في المادة السابقة, جميع الصلاحيات المعترف بها لمأموري الجمارك ولسائر مأموري القوة العمومية لتحري ومعاينة مخالفة الانظمة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره على باب دور الحكومات

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا وقائد جيش الشرق الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 23 ك2 سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو