ان المسيو غبريال بيو المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23
ت 2 سنة 1920
وبناء على القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926 وعلى ذيله عدد
218 تاريخ 30 تموز 1927 المتعلقين بوضع نظام لصنع الاسلحة
وذخائرها والبارود والمنفجرات ولاستيرادها وحيازتها ونقلها
وبناء على القرار عدد 736 الصادر في 26 ك2 1927 بوضع نظام
لحيازة وحمل الاسلحة في الاراضي المشمولة بالانتداب
وبناء على القرار عدد 875 الصادر في 15 اذار 1927 وعلى ذيله
عدد 206 تاريخ 15 نيسان 1927 وعلى القرار عدد 1722 تاريخ
27 كانون الاول 1927 بشأن ترانزيت الاسلحة
وبناء على القرار عدد 7/L.R. تاريخ 24 ك2 1938 بشأن مراقبة
استهلاك المنفجرات
وبناء على القرار عدد 118/L.R. تاريخ 20 ايلول 1938 المتمم
لاحكام القرار عدد 736 تاريخ 26 ك2 1937
وبناء على القرار عدد 34/L.R. الصادر في 8 شباط سنة 1936
بوضع احكام موقتة بشأن المحافظة على النظام واشتراك الجيش
في المحافظة على النظام.
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى القوة المسلحة صلاحية الاشتراك في قمع مخالفات انظمة صنع واستيراد وحيازة ونقل الاسلحة الحربية او الاسلحة الممكن استعمالها في الحرب وذخائرها والبارود والمنفجرات وذلك بالتعاون مع المأمورين المشار اليهم في المادة 12 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1927
مادة 2: يكون لقواد الفصائل الذين تعينهم القيادة للقيام بالمهمة المشار اليها في المادة السابقة, جميع الصلاحيات المعترف بها لمأموري الجمارك ولسائر مأموري القوة العمومية لتحري ومعاينة مخالفة الانظمة المذكورة.
مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره على باب دور الحكومات
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا وقائد جيش الشرق الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 23 ك2 سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو