المادة 5
مادة 5: لا تطبق احكام المواد 2 و3 و4 من هذا القرار على بيع المواد التالية عند بيعها باسمائها المعتادة: انواع الزبل والمواد البرازية وخليط البقايا العضوية مع مواد كلسية وتراب ونفايا الاسواق او المسالخ ونفايا معامل البيره والنباتات البحرية والرماد او سواد الدخان.