All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 69 10/04/1939

بشأن قمع الغش في تجارة السماد والمواد المحسنة للارض

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
69
Date
10/04/1939
Official Gazette
Issue 3678, 15/05/1939, p. 4143-4145
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 69 تاريخ 10/04/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع تجارة وبيع السماد والمواد المحسنة للارض للاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: على البائع عند تسليم الحاصلات المشار اليها في المادة الاولى ان يطلع المشتري وفقا للشروط المذكورة في المادتين 3 و4 من هذا القرار على مصدر المساد والمواد المحسنة الطبيعي او الصناعي وعلى كميات العناصر المخصبة او المفيدة الموجودة فيهما وعلى نوع او حالة تركيبهما.

المادة 3

مادة 3: يجب ذكر المصدر بتعيين اسم المؤسسة التي صنعت السماد او صنع السماد لحسابها اذا كان هذا السماد صناعيا او اسم المحل الجغرافي الذي استخرج منه اذا كان السماد طبيعيا صرفا او منقى او مطحونا. تبين كمية العناصر المخصبة في السماد والعناصر المفيدة في المادة المحسنة بذكر وزن الازون البسيط والحامض الفسفوري الخالي من الماء والبوتاس الخالي من الماء ووزن الكلس والمنيزيا في كل مئة كيلوغرام من البضاعة المبيعة كما هي مسلمة للمشتري اما نوع او حالة تركيب العناصر المخصبة فيجب ان تبين على الصورة التالية فقط:

1- فيما يتعلق بالازوت يشار الى الازوت المستحصل من النيترات بعبارة "ازوت نيتري" يتبعها بيان نوع النيترات المشتمل عليها السماد. والى الازوت المستحصل من املاح الامونياك والكرود امونياك والسياناميد والاوره واملاحها ومشتقاتها بعبارة "ازوت امونياكي" يتبعها بيان نوع المواد الازوتية المشتمل عليها السماد والى الازوت المستحصل من مواد عضوية بعبارة "ازوت عضوي" يتبعها بيان المواد الازوتية ذات الاصل العضوي المشتمل عليها المساد والمعالجة التي جرت على هذه المواد.

2- فيما يتعلق بالحامض الفوسفوري يشار الى الحامض الفوسفوري المركب تركيبا يجعله قابلا الحل في الماء بالعبارة- "حامض فوسفوري قابل للحل في الماء". والى الحامض الفوسفوري المركب تركيبا يجعله غير قابل الحل في الماء لكنه قابل- الحل في سيترات الامونياك بالعبارة "حامض فوسفوري قابل الحل في سيترات - الامونياك". غير ان التمييز بين هذين الشكلين من الحامض الفوسفوري ليس اجباريا ويجوز- الاستعاضة عن المعلومات الانفة الذكر بالعبارة الاجمالية "حامض فوسفوري قابل- الحل في الماء وفي سيترات الامونياك": ويشار الى الحامض الفوسفوري غير قابل- الحل في الماء وفي سيترات الامونياك بعبارة "حامض فوسفوري غير قابل الحل".

3-- فيما يتعلق بالبوتاس يشار الى البوتاس المركب تركيبا يجعله قابلا للحل في الماء بالعبارة "بوتاس - قابل الحل في الماء" يتبعها بيان الاملاح البوتاسية المشتمل عليها السماد: والى- البوتاس المركب تركيبا يجعله غير قابل الحل في الماء بالعبارة "بوتاس غير- قابل الحل". يجب ان تكتب الالفاظ "ازوت و"حامض فوسفوري و"بوتاس " بكامل حروفها.

المادة 4

مادة 4: كل شخص يصنع او يبيع سمادا او مادة محسنة يجب عليه ان يضع على الغلافات او الاكياس او الاوعية الموضوعة فيها البضاعة للبيع او لعرضها للبيع او التي تباع او تشحن فيها لصاقة يذكر عليها وزن البضاعة الصافي والاشارات المنصوص عليها في المادتين 2 و3 ويجب ان تربط هذه اللصاقة بجهاز قفل الاوعية. يحظر ان يذكر عدا اسم البائع وعنوانه وعنوان محله التجاري واسم البضاعة بيانات على الاكياس او الغلافات او الاوعية بكتابة مباشرة او باية طريقة اخرى غير البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان كمية العناصر المخصبة في السماد او العناصر المفيدة في المواد المحسنة يجب ان تذكر برقم واحد اما الاشارات المتعلقة بنوعها او حالة تركيبها وكذلك بنوع او بحالة تركيب العناصر المفيدة في المواد المحسنة فيجب ان تكتب بحروف مطبعية على شكل واحد وقياس واحد.

المادة 5

مادة 5: لا تطبق احكام المواد 2 و3 و4 من هذا القرار على بيع المواد التالية عند بيعها باسمائها المعتادة: انواع الزبل والمواد البرازية وخليط البقايا العضوية مع مواد كلسية وتراب ونفايا الاسواق او المسالخ ونفايا معامل البيره والنباتات البحرية والرماد او سواد الدخان.

المادة 6

مادة 6: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 92/L R تاريخ 6 تموز 1938 علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بماركات الفبارك والتجارة الاشخاص الذين عند بيعهم او عرضهم للبيع سمادا او مواد محسنة يغشون المشتري او يحاولون غشه عن نوع او تركيب هذه الحاصلات او عن كمية العناصر المخصبة او العناصر المفيدة التي تشتمل عليها او عن مصدرها او باستعمالهم لتعريف او وصف هذا الحاصلات اسما يستعمل عادة للدلالة على غيرها من الاسمدة او المواد المحسنة.

المادة 7

مادة 7: كل مخالفة لاحكام المواد 2 و3 و4 من هذا القرار اذا كانت لا تندمج بمخالفة الغش او التزييف تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار عدد 92/L R تاريخ 6 تموز سنة 1938

المادة 8

مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 نيسان سنة 1939 المندوب العام الامضاء: ميريه