المادة 6
مادة 6: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 92/L R تاريخ 6 تموز 1938 علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بماركات الفبارك والتجارة الاشخاص الذين عند بيعهم او عرضهم للبيع سمادا او مواد محسنة يغشون المشتري او يحاولون غشه عن نوع او تركيب هذه الحاصلات او عن كمية العناصر المخصبة او العناصر المفيدة التي تشتمل عليها او عن مصدرها او باستعمالهم لتعريف او وصف هذا الحاصلات اسما يستعمل عادة للدلالة على غيرها من الاسمدة او المواد المحسنة.