المادة 10
المراقبة العامة لسلامة الملاحة.
رؤساء المرافىء او الموانىء مكلفون القيام بالمراقبة العامة لسلامة الملاحة وهم يؤمنون تنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في هذا القرار وفي النظام الملحق به ولهم صلاحية تنظيم محاضر ضبط بمخالفات هذه المقتضيات.
ويحق لهم لهذه الغاية ان يقوموا في كل وقت بالكشف على السفن الموجودة في المرافىء التابعة لمنطقتهم.
يحق لرؤساء المرافىء او الموانىء ان يأمروا باجراء ما يرونه لازما من الترميمات والتجديدات في معدات السفينة ولهم ان يمنعوا او يؤخروا حتى تنفيذ هذه الاوامر سفر جميع السفن من اية فئة او جنسية كانت اذا ظهر لهم انها بسبب قدمها او عدم ثباتها في البحر او حالة مشحونها او اي سبب اخر غير قادرة على السفر دون تعريض البحارة او الركاب للخطر.
اذا اعترض ربان السفينة او رئيسها على الامر بمنع السفر امكنه ان يراجع في لبنان مستشار الشؤون البحرية وعلى هذا الاخير ان يقوم خلال مهلة 24 ساعة بالكشف على السفينة وان يبت بصورة نهائية بعد استماع رئيس المرفأ او الميناء وصاحب العلاقة.