The whole text

قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939 In force

المادة 9

المادة 9

اذا نقلت السفينة على سكة الحديد او على الطريق واصابها عطل هام او طرأت تغييرات ذات بال في بنائها او ترتيباتها او الغي تسجيلها من شركة التصنيف جاز سحب رخصة الملاحة وشهادة السلامة منها بقرار من مستشار الشؤون البحرية في لبنان ومعاون مندوب المفوض السامي ذي الصلاحية في الشؤون البحرية في سوريا.

وفي هذه الحال لا تجدد رخصة الملاحة وشهادة السلامة الا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 7 و11 من هذا القرار.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187174/article/9/