The whole text

قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939 In force

المادة 2

المادة 2

التصريح عن الشروع ببناء السفن اذا اريد بناء سفينة ما وجب على صاحبها ان يقدم تصريحا عن الشروع بالبناء الى رئيس المرفأ او الميناء في محل البناء.

يجب ان تذكر في التصريح المذكور اهم مميزات السفينة والعمل المعدة له.

اذا حور صاحب السفينة في اثناء القيام بالبناء مميزات السفينة او العمل المعدة له وجب عليه تقديم تصريح جديد.

يجوز لصاحب السفينة ان يكلف احدى شركات تصنيف البواخر المذكورة فيما يلي القيام بمراقبة بناء سفينته للحصول على التسجيل الاول في سجل الشركة. وهذه الشركات هي:

مكتب فاريتاس او لويدس اوف بريتش اندفورينغ شيبنغ او بريتيش كوربورتشن واذا استعمل صاحب السفينة هذا الحق وجب عليه ان يرفق التصريح المذكور اعلاه بشهادة من الشركة تفيد انها كلفت القيام بمراقبة البناء.

يعطى صاحب السفينة وصلا بالتصريح المقدم عن الشروع بالبناء وعند الاقتضاء بشهادة شركة التصنيف او بالتصريحات المقدمة فيما بعد عن التحوير.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187174/article/2/