المادة 3
رخصة الملاحة
يجب على كل سفينة مسجلة في مرفأ لبناني او سوري ان يكون لديها رخصة ملاحة معطاة من السلطة البحرية في مرفأ التسجيل.
تعطى هذه الرخصة ضمن الشروط وبعد تتميم المعاملات المنصوص عليها في المادتين 7 و11 من هذا القرار.
تكون رخصة الملاحة صالحة لمدة سنة واحدة ويجب بعد انقضاء هذه المدة تجديدها بناء على طلب ربان السفينة او صاحبها او مستأجرها.
تظل الرخصة صالحة في اثناء المدة المحددة لها بشرط ان تبقى السفينة مستوفية للشروط المفروضة لاعطاء الرخصة.
اذا كانت السفن مبنية او مشتراة من الخارج امكنها عند قيامها بأول سفرة الى احد المرافىء اللبنانية او السورية ان تطلب رخصة ملاحة موقتة من السلطة القنصلية الفرنسوية.