The whole text

قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939 In force

المادة 8

المادة 8

مراقبة انظمة شركات التصنيف.

يحق دائما لرؤساء المرافىء او الموانىء ان يراقبوا تطبيق انظمة شركات التصنيف.

اذا اعترض رؤساء المرافىء او الموانىء على اهلية السفينة الحائزة على شهادة من احدى شركات التصنيف المشار اليها في المادة السابقة للملاحة جاز لصاحبها او ربانها ومستأجرها ان يراجع في لبنان مستشار الشؤون البحرية وفي سوريا معاون مندوب المفوض السامي صاحب الصلاحية في الشؤون البحرية ووجب عندئذ على هذا الاخير ان يقوم خلال مهلة 24 ساعة بالكشف على السفينة وان يبت بصورة نهائية بعد استماع رئيس المرفأ او الميناء وصاحب العلاقة.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187174/article/8/