The whole text

قانون تاريخ 27/05/1939 In force

المادة 1

المادة 1

يمكن منح الاجنبي الجنسية اللبنانية بمقتضى مرسوم بناء على طلبه وبعد اجراء تحقيق في شأنه ضمن الشروط التالية:

1- اذا اثبت انه اقام في اراضي الجمهورية اللبنانية اقامة فعلية غير منقطعة مدة عشر سنوات .

2- اذا اثبت انه بعد اقترانه بامرأة لبنانية اقام في لبنان اقامة غير منقطعة مدة خمس سنوات على الاقل تبتدىء من تاريخ زواجه.

المادة 1 من قانون تاريخ 27/05/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187182/article/1/