المادة 5
مادة 5: كل اضافة على الجعة من اية مادة كانت من المواد المانعة للتعفن غير الانهيدريد الكبريتي وانواع البيسولفيت والمواد المضادة للتعفن التي قد يرخص بها فيما بعد تعتبر غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 92/L.R تاريخ 6 تموز سنة 1938