المادة 6
مادة 6: ممنوع ان يقتنى للبيع او ان يعرض للبيع او ان يباع حاصلات تعين باسم او تعرف بعيارات من شأنها ان تحمل على الاعتقاد بان الاشربة المحضرة بواسطة هذه الحاصلات يجوز مزجها قانونيا بالجعة او بيعها على حدة كانها جعة. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعتبر محاولة غش او غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 92/L.R تاريخ 6 تموز سنة 1938