المادة 21
مادة 21: ان اخراج المناظر او المواقع الطبيعية من التصنيف سواء كان كليا او جزئيا يقرر بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة المناظر والمواقع الطبيعية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون. وهذا المرسوم يبلغ الى ذوي الشأن وترسل منه نسخة طبق الاصل الى امين السجل العقاري فيعمد الى الشطب او ذكر ما يلزم على صحيفة العقار العينية.