All legislation

قانون Law 08/07/1939

يختص بحماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان

Type
قانون · Law
Date
08/07/1939
Official Gazette
Issue 3695, 13/07/1939, p. 4557-4561
Status
In force
Amended by
قانون رقم 130 تاريخ 30/04/2019 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 14/04/1943 (Art. 15)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
قانون تاريخ 08/07/1939
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :

الباب الاول: قائمة جرد المناظر والمواقع الطبيعية

المادة 1

مادة 1: تفتح في وزارة الاقتصاد الوطني قائمة جرد عام للمناظر والمواقع الطبيعية التي يكون في صيانتها او وقايتها مصلحة عامة سواء كان بالنظر الى الفن او التنظيم المدني او السياحة. تطبق احكام هذا القانون على جميع المناظر والمواقع الطبيعية ايا كان مالكها سواء كانت للدولة او لجماعات او لطوائف او لاوقاف او لاشخاص معنويين او حقيقيين الخ. وانما تستثنى المناظر والمواقع الطبيعية التي استعملتها او هيأتها الصناعة البشرية واشار اليها القرار 166/ل.ر. الصادر من المفوض السامي والمتضمن نظام الآثار القديمة, فانها تبقى خاضعة لاحكام هذا القرار. وتعد بمثابة مناظر ومواقع طبيعية, الاشجار وفئات الاشجار المنفردة التي يستصوب حفظها بالنظر الى عمرها او جمالها او قيمتها التاريخية.

المادة 2

مادة 2: يدرج وزير الاقتصاد الوطني المناظر او المواقع الطبيعية في قائمة الجرد ويبلغ ادراجها في القائمة بالطريقة الادارية الى الملاك ذوي الشأن, ثم يذكر ادراجها مجانا في السجل العقاري على الورقة المختصة بالعقار في القسم المحفوظ لذكر القيود والشروط المختصة بحق التصرف .

المادة 3

مادة 3: ان القيد في قائمة الجرد يوجب على المالك ان لا يباشر في ارضه ولا يدع احدا يباشر اجراء اي تغيير في العقار المقيد او في جزء من هذا العقار ولا احداث اي بناء على الخصوص وبوجه الاجمال يوجب عليه الامتناع عن كل عمل من شأنه ان يغير الهيئة العامة للمناظر او المواقع الطبيعية او يفسد او ينقص اهميتها بالنظر الى السياحة, كما يوجب عليه الامتناع من قطع آية شجرة او قلعها قبل ان يبلغ قصده الى وزير الاقتصاد الوطني ويوضح له التغييرات او الاعمال التي ينوي اجراءها ويحصل منه على الترخيص اللازم. وكل من يخالف احكام هذه المادة يعاقب بغرامة من 25 الى 1000 ليرة ل. مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تمكن اقامتها.

المادة 4

مادة 4: تنظر الادارة في مشاريع التغييرات التي يعرضها المالك عليها, فاذا كانت هذه المشاريع تضر بالنظر او الموقع الطبيعي تناقش الادارة المالك مناقشة حبية لحمله على تعديلها فاذا تم الاتفاق تسلم اليه الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة. اما اذا كان الاتفاق غير مستطاع فان الادارة لا يمكنها الاعتراض على اجراء الاشغال الا باجرائها معاملة التصنيف كما هي مبينة في الباب الثاني من هذا القانون. ويلزمها حينئذ ان تبلغ الى الملاك المشروع في المعاملة المذكورة. اما اذا رخصت في اجراء الاشغال فيلزمها ان تراقب اجراءها لتتأكد انها تمت وفاقا للترخيص الذي اعطته.

المادة 5

مادة 5: كل تفرغ عن عقار مدرج في قائمة الجرد يجب ان يبلغه المتفرغ الى وزارة الاقتصاد الوطني في خلال خمسة عشر يوما من تاريخه. وكل من يخالف احكام هذه المادة يستهدف لدفع غرامة من عشر ليرات الى 200 ليرة لبنانية.

الباب الثاني: في تصنيف المناظر والمواقع الطبيعية

المادة 6

مادة 6: تصنف المناظر والمواقع الطبيعية المشار اليها بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة المناظر والمواقع الطبيعية التي تتألف بمقتضى مرسوم من ثلاثة موظفين وثلاثة اشخاص من ذوي الاهلية خارجين عن الادارة.

المادة 7

مادة 7: يمكن ان تصنف كمواقع طبيعية او مناظر جميع الاراضي او العقارات التي تقضي الضرورة بتصنيفها لعزل موقع طبيعي او منظر او لاخلاء جوانبهما.

المادة 8

مادة 8: يمكن فرض حقوق ارتفاقية قانونية في سبيل المصلحة العامة على كل عقار او ارض يكونان على مقربة او مرأى من موقع طبيعي او منظر بقصد المحافظة على صفته الفنية او الجذابة للسياح.

المادة 9

مادة 9: منذ اليوم الذي تبلغ فيه دوائر الاقتصاد الوطني اقتراح التصنيف الى الملاك تطبق حتما جميع مفاعيل التصنيف على العقار المقصود, ويكف عن تطبيقها اذا لم يصدر قرار التصنيف في خلال ستة اشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 10

مادة 10: لا يجوز استملاك اي عقار مصنف او مقترح تصنيفه الا بعد استشارة وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 11

مادة 11: لا يمكن ان يكتسب احد بحكم مرورالزمن حقا ما على موقع طبيعي او منظر مصنفين اذا كان من شأن هذا الحق ان يغير صفتهما او يبدل هيئة الامكنة ولا يمكن ان يقرر بموجب اتفاق اي حق من حقوق الارتفاق على موقع طبيعي او منظر مصنف الا بموافقة وزير الاقتصاد الوطني. ولا تطبق حقوق الارتفاق القانونية على العقارات المصنفة اذا كان ينجم تلف عن ذلك. ويجب ان تعرض ايضا على وزير الاقتصاد الوطني للحصول على موافقته جميع مشاريع الاشغال الكبرى ايا كان نوعها اذا كان لها صلة بالموقع او بالمنظر المصنف كله او بعضه.

المادة 12

مادة 12: في نظاق الارض المصنفة كمنظر او كموقع طبيعي لا يجوز اجراء اي عمل من اعمال التحديد او الترميم او البناء او الري او تركيز اعمدة معدة لوضع اسلاك تتلقى قوة ما ولا انشاء اية مقبرة او مستودع للانقاض او الاقذار, ولا وضع اغراس ولا احداث حفر ولا قطع آية شجرة او قلعها, وعلى الجملة لا يجوز احداث اي تغيير في هيئة المنظر او الموقع الطبيعي الا بعد الحصول على ترخيص من دوائر الاقتصاد الوطني. كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بدفع غرامة من 25 الى 1000 ليرة لبنانية سورية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تجوز اقامتها.

المادة 13

مادة 13: في اقتراح التصنيف وفي المرسوم الذي يصدره رئيس الدولة تعين لكل حالة خاصة بالتدقيق حدود المنظر او الموقع الطبيعي الذي يراد تصنيفه وتبين عند الاقتضاء حقوق الارتفاق الخاصة المفروضة لحمايتها ولا تستلزم هذه الحقوق دفع تعويضات .

المادة 14

مادة 14: اما الاضرار التي يمكن ان تصيب ملاك العقارات المصنفة من جراء تصنيفها فلا تعطي عنها الحكومة تعويضات الا للافراد او الاشخاص المعنويين ذوي الحق الخاص , على انها لا تدفع تعويضات الى الجماعات العامة عن تصنيف المباني التي تملكها.

المادة 15

مادة 15: ان الملاك واصحاب الحقوق العينية الذين يعتبرون انفسهم مضرورين بسبب التصنيف يمكنهم ان يطلبوا من وزير الاقتصاد الوطني عقد لجنة مؤلفة من: ممثل للداوئر الاقتصادية الوطنية. وممثل للداخلية. وممثل للدوائر الزراعية. وممثل للدوائر العقارية. وممثل للدوائر المالية. وهذه اللجنة تعين عند الاقتضاء مبلغ التعويض المقابل للضرر الحالي والمادي الذي اصاب مباشرة الملاك او اصحاب الحقوق العينية من جراء التصنيف . واذا لم يقبلوا قرار اللجنة, فيحق لهم عندئذ ان يرفعوا دعواهم الى محكمة المنطقة في مهلة شهر من تاريخ تبليغ قرار اللجنة, ويكون حكمها قابلا لجميع طرق المراجعة.

المادة 16

مادة 16: يجب ان يقدم اصحاب الاملاك طلب عقد اللجنة في خلال شهرين من تاريخ تبليغهم مرسوم التصنيف ويذكر في هذا التبليغ حق المالك في حق التعويض عند الاقتضاء.

المادة 17

مادة 17: يذكر التصنيف مجانا في السجل العقاري على الصحيفة المختصة بالعقار.

المادة 18

مادة 18: ان مفاعيل التصنيف تتبع العقار اية كانت الايدي التي ينتقل اليها. وكل بيع لعقار مصنف يجب ان يبلغه البائع الى الادارة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تستوجب اداء غرامة من ليرة واحدة الى 200 ليرة لبنانية.

المادة 19

مادة 19: كل من يهدم او يشوه او يتلف عن قصد منظرا او موقعا طبيعيا مسجلا او مصنفا او لا يراعي شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة الرابعة يعاقب بدفع غرامة من 25 الى 1000 ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تجوز اقامتها.

المادة 20

مادة 20: ان بيان المناظر والمواقع الطبيعية المدرجة في قائمة لجرد او المصنفة يبلغ بعناية الادارة الى المكاتب العقارية ذات الشأن وهي ملزمة بان تبلغ مضمونه الى كل شخص يطلبه بدون نفقة وبدون انتقال.

الباب الثالث: في اخراج المناظر والمواقع الطبيعية من التصنيف

المادة 21

مادة 21: ان اخراج المناظر او المواقع الطبيعية من التصنيف سواء كان كليا او جزئيا يقرر بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة المناظر والمواقع الطبيعية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون. وهذا المرسوم يبلغ الى ذوي الشأن وترسل منه نسخة طبق الاصل الى امين السجل العقاري فيعمد الى الشطب او ذكر ما يلزم على صحيفة العقار العينية.

الباب الرابع: احكام مالية

المادة 22

مادة 22: تؤخذ النفقات الناشئة عن تطبيق هذا القانون من الاعتمادات الخاصة المدرجة في ميزانية الدولة.

المادة 23

مادة 23: يدخل كايرادات في حساب خاص خارج عن الميزانية يفتح في دفاتر الخزينة. اولا - بدل العطل والضرر الذي تحكم به المحاكم للادارة. ثانيا - المخصصات التي تمنحها الدولة والبلديات والاوقاف والطوائف الخ. والهبات والاموال الموصى بها, والدفعات التي يؤديها الافراد او الجماعات الخ على سبيل الاكتتاب لمصلحة الادارة بقصد تخصيصها بحماية المناظر والمواقع الطبيعية.

المادة 24

مادة 24: تفتح اعتمادات اضافية في الميزانية للقيام بنفقات تنفيذ هذا القانون ويكون فتحها بموجب قانون وبطريقة الاخذ من مبالغ الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة السابقة. واذا لم تكف الاعتمادات المفتوحة بموجب الفقرة السابقة لتنفيذ احكام هذا القانون فانه يصار حينئذ الى درج اعتمادات في صلب الوازنة العامة, ولا يجوز اخذ اي مبلغ من هذا الحساب لصرفه في سبيل آخر.

الباب الخامس: في تطبيق هذا القانون

المادة 25

مادة 25: يقوم باثبات مخالفات هذا القانون جميع الضابطة القضائية والعادية والمساعدة وعمال الدوائر الاقتصاديه المحلفين وعمال البلديات والاحراج وجميع افراد القوة العامة. وكل محضر يثبت مخالفة لاحكام هذا القانون يحال الى النيابة العامة والى دوائر الاقتصاد الوطني ويستلزم ملاحقة النيابة العامة للمخالف مباشرة.

بيروت في 8 تموز سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبرايل خباز