The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968 In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9799 / 1968 )

يمنح جواز سفر ضمن مدة اقصاها خمسة ايام.

يجوز لمدير عام الامن العام ان يرفض اعطاء جواز السفر اذا اتضح له ان سفر المستدعي يضر بأمن البلاد كما يجوز له في هذه الحال منعه من السفر ولو كان حائزا على جواز صالح. لا يصبح قرار مدير عام الامن العام بالرفض نافذا الا بعد تصديقه بالاجماع من قبل مجلس قيادة الامن العام ويجب ان يعرض هذا القرار على المجلس المذكور خلال مهلة يومين على الاكثر وعلى المجلس ان يبت به بصورة نهائية خلال يوم واحد على الاكثر من تاريخ وروده اليه.

اذا صدق المجلس قرار مدير عام الامن العام بالاجماع اعتبز هذا القرار وقرار المجلس بالتصديق نهائيين.

اما اذا صدق المجلس قرار مدير عام الامن العام بالاكثرية فيرفع الامر خلال مهلة 48 ساعة الى وزير الداخلية للبت به بصورة نهائية.

المادة 10 من قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/187302/article/10/