All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9799 04/05/1968

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9168 تاريخ 18-1-1968 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 11-68 الصادر بتاريخ 8-1-1968 المتعلق بتنظيم جوازات السفر اللبنانية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9799
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 38, 09/05/1968, p. 631-632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9799 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم

رقم 9168 تاريخ 18/1/1968 مشروع قانون معجل يرمي الى تعديل

بعض احكام القانون رقم 11/68 الصادر بتاريخ 8/1/1968

المتعلق بتنظيم جوازات السفر اللبنانية.

وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة مشروع القانون

المذكور على مجلس النواب دون ان يبت به

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24

نيسان 1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة العاشرة من القانون رقم 11/68 الصادر بتاريخ 8/1/1968 الفقرة التالي نصها: يجوز لمدير عام الامن العام ان يرفض اعطاء جواز السفر اذا اتضح له ان سفر المستدعي يضر بأمن البلاد كما يجوز له في هذه الحال منعه من السفر ولو كان حائزا على جواز صالح. لا يصبح قرار مدير عام الامن العام بالرفض نافذا الا بعد تصديقه بالاجماع من قبل- مجلس قيادة الامن العام ويجب ان يعرض هذا القرار على المجلس المذكور خلال مهلة يومين على الاكثر وعلى المجلس ان يبت به بصورة نهائية خلال يوم واحد على الاكثر من تاريخ وروده اليه. اذا صدق المجلس قرار مدير عام الامن العام بالاجماع اعتبز هذا القرار وقرار المجلس بالتصديق نهائيين. اما اذا صدق المجلس قرار مدير عام الامن العام بالاكثرية فيرفع الامر خلال مهلة 48 ساعة الى وزير الداخلية للبت به بصورة نهائية.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9168 تاريخ 18/1/1968 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 11/68 الصادر بتاريخ 8/1/1968 المتعلق بتنظيم جوازات السفر اللبنانية, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: ادوار حنين وزير العدل الامضاء: رشيد بيضون