ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم
رقم 9168 تاريخ 18/1/1968 مشروع قانون معجل يرمي الى تعديل
بعض احكام القانون رقم 11/68 الصادر بتاريخ 8/1/1968
المتعلق بتنظيم جوازات السفر اللبنانية.
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة مشروع القانون
المذكور على مجلس النواب دون ان يبت به
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24
نيسان 1968
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى نص المادة العاشرة من القانون رقم 11/68 الصادر بتاريخ 8/1/1968 الفقرة التالي نصها: يجوز لمدير عام الامن العام ان يرفض اعطاء جواز السفر اذا اتضح له ان سفر المستدعي يضر بأمن البلاد كما يجوز له في هذه الحال منعه من السفر ولو كان حائزا على جواز صالح. لا يصبح قرار مدير عام الامن العام بالرفض نافذا الا بعد تصديقه بالاجماع من قبل- مجلس قيادة الامن العام ويجب ان يعرض هذا القرار على المجلس المذكور خلال مهلة يومين على الاكثر وعلى المجلس ان يبت به بصورة نهائية خلال يوم واحد على الاكثر من تاريخ وروده اليه. اذا صدق المجلس قرار مدير عام الامن العام بالاجماع اعتبز هذا القرار وقرار المجلس بالتصديق نهائيين. اما اذا صدق المجلس قرار مدير عام الامن العام بالاكثرية فيرفع الامر خلال مهلة 48 ساعة الى وزير الداخلية للبت به بصورة نهائية.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9168 تاريخ 18/1/1968 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 11/68 الصادر بتاريخ 8/1/1968 المتعلق بتنظيم جوازات السفر اللبنانية, التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 4 ايار 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاقتصاد الوطني
التوقيع: ادوار حنين
وزير العدل
الامضاء: رشيد بيضون