المادة 15
يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة لبنانية كل لبناني يسافر الى بلد غير مرخص له بدخوله. يعاقب المخالف وفقا للقوانين المرعية الاجراء اذا كان هذا البلد في حالة حرب مع لبنان.
ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامات في المادتين 14 و15 وذلك بموجب القانون 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 49, 16/02/2000
مضاعفة غرامات مخالفة الدخول الى لبنان والاقامة فيه وتنظيم جوازات السفر اللبنانية واخضاع جميع الاشرطة السينمائية للرقابة من قبل الامن العام
ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا
1- قيمة الغرامات الواردة في المواد 32 33 36 و 37 من القانون الصادر بتاريخ 10/07/1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروح منه).
2 - قيمة الغرامات الواردة في المادتين 14 و 15 من القانون رقم 11/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية).
3 - قيمة الغرامة الواردة في المادة 10 من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 (اخضاع جميع الاشرطة السينمائية للرقابة من قبل الامن العام).