All legislation

قانون Law No. 28 09/05/1967

تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية

Type
قانون · Law
Number
28
Date
09/05/1967
Official Gazette
Issue 37, 08/05/1936, p. 3-10
Status
In force
Amended by
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (Art. 14)
قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 (Arts. 28, 30, 31, 33)
قانون رقم 15 تاريخ 20/04/1988 (the text)
قانون رقم 48 تاريخ 24/12/1986 (Art. 14)
قانون رقم 4 تاريخ 01/04/1985 (Art. 8)
مرسوم رقم 38 تاريخ 23/02/1977 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975 (Art. 15)
قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970 (Arts. 10, 12, 14, 19, 28, 40 and the text)
and 3 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
49
Cite as
قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي تصه:

الباب الاول: احكام متعلقة بقانون النقد والتسليف

المادة 1

احكام متعلقة بقانون النقد والتسليف:

يخضع لترخيص مسبق من مصرف لبنان وفق نظام يضعه بالتشاور مع جمعية مصارف لبنان فتح فروع في الخارج لمصارف لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة داخل البلاد لجميع المصارف من لبنانية واجنبية ونقل فرع من مكان الى اخر.

المادة 2

كما تعدلت بموجب المرسوم 38 ت 23/7/77.

يخضع لترخيص مسبق من مصرف لبنان فتح مكاتب تمثيل لمصارف اجنبية وتخضع للترخيص نفسه مكاتب التمثيل للمصارف الاجنبية القائمة حاليا اذا كان للمصرف الذي تمثله فرع في لبنان.

عند غياب رئيس اللجنة ينوب عنه اكبر عضوي اللجنة سنا وعند التساوي فاقدمهما في العمل المصرفي. وعند غياب اي من عضوي اللجنة ينوب عنه من تعينه الهيئة المصرفية العليا من بين المدراء في المصرف المركزي.

يمارس الرئيس او العضو المناوب صلاحيات الرئيس او العضو الاصيل.

المادة 3

على كل مصرف عامل في لبنان ان ينشر في الجريدة الرسمية "الميزانية" ووضعية"خارج الميزانية" عن كل سنة مالية كما هي محددة في المادة 146 من قانون النقد والتسليف وذلك وفق نموذج يضعه مصرف لبنان.

يحظر ابتداء من السنة المالية 1967 اجراء اي نشر "للميزانية" ولوضعية "خارج الميزانية" بشكل مخالف للنموذج المذكور.

تطبق هذه المادة على فروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان.

على المصارف اللبنانية التي لها فروع في الخارج ان تتقيد باحكام المادة 146 من قانون النقد والتسليف فيما يتعلق بهذه الفروع.

المادة 4

تبدل في المادة 100 من قانون النقد والتسليف عبارة "90 يوما بعبارة "180 يوما".

المادة 5

تلغى من النبذة "د" من المادة 76 من قانون النقد والتسليف كلمتا "بالعملة اللبنانية".

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 38 / 1977 )

يمكن ان تتمثل الاموال الخاصة لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بنفقاتها التأسيسية الاولية وتجهيزاتها ومفروشاتها وبعقاراتها المبنية في لبنان وبقيم صادرة عن الدولة او مكفولة من قبلها وباسهم شركات لبنانية تساهم فيها الدولة,

"ان التوظيفات العقارية لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان والمبينة في الفقرة السابقة هي معفاة من الترخيص المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969. "تطبق على هذه التوظيفات احكام الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون النقد والتسليف.

المادة 7

في حال توقف فرع مصرف اجنبي عامل في لبنان عن الدفع او تصفيته او في حال توقف مركزه الرئيسي عن الدفع او تصفيته يكون لدائني الفرع العامل في لبنان امتياز على موجوداته بالنسبة لسائر دائني المصرف الاجنبي المذكور.

لا يطبق هذا الامتياز على التزامات الفرع العامل في لبنان تجاه مركز المصرف الرئيسي وسائر فروعه.

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 4 / 1985 )

كما تعدلت بموجب م إ رقم 42 ت 5/8/67 بموجب قانون 4/85 تاريخ 01/04/1985 ج ر 15 تاريخ 11/04/1985.

تنشأ لدى مصرف لبنان لجنة مستقلة للرقابة على المصارف غير خاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف وترتبط بها دائرة الرقابة المنصوص عليها في المادة 148 من قانون النقد والتسليف.

تؤلف اللجنة من خمسة اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية على الوجه التالي:

اولا : اختصاصي في الشؤون المصرفية او المالية او استاذ جامعي متخصص في هذه الشؤون - رئيسا.

ثانيا : عضو تقترحه جمعية المصارف في لبنان.

ثالثا : عضو تقترحه مؤسسة الضمان المنشأة بموجب هذا القانون ويحل ممثل عن مصرف لبنان يعينه مجلس المصرف محل العضو الذي يمثل مؤسسة الضمان ريثما تباشر هذه المؤسسة عملها.

يعين اعضاء هذه اللجنة لمدة خمس سنوات وينبغي ان تتوافر فيهم الخبرة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارسة وظيفتهم.

يتفرغ اعضاء اللجنة الى عملهم ولا يجوز ان يتعاطوا اي عمل آخر. يقسم الاعضاء بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا

بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف ويلزمون بكتمان السر المصرفي المفروض بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف المعطوفة على قانون 3 ايلول سنة 1956.

تأخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية.

تطبق على الاعضاء احكام المادتين 19 و20 من قانون النقد والتسليف وتحدد مخصصاتهم في نظام اللجنة الخاص.

يتحمل مصرف لبنان جميع النفقات العائدة لهذه اللجنة.

تباشر اللجنة عملها فور تعيينها وتضع نظاما لعملها ولموظفيها تصدق عليه الهيئة المصرفية العليا المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.

وللجنة ان تطلب المعلومات التي تحتاج اليها من المصرف المركزي.

كما ان لحاكم مصرف لبنان ان يطلب من اللجنة ان تقوم بتدقيق خاص في وضع مصرف معين.

عند غياب رئيس اللجنة ينوب عنه اكبر عضوي اللجنة سنا وعند التساوي فأقدمهما في العمل المصرفي وعند غياب اي من عضوي اللجنة ينوب عنه من تعينه الهيئة المصرفية العليا من بين المدراء في المصرف المركزي.

يمارس الرئيس او العضو المناوب صلاحيات الرئيس او العضو الاصيل.

المادة 9

مهمة اللجنة التحقق من حسن تطبيق النظام المصرفي المنصوص عليه في الباب الثالث من قانون النقد والتسليف على المصارف افراديا وفق الاصول المحددة في المادتين 149 و150 من قانون النقد والتسليف .

ويجب على اللجنة ان تقوم بالتدقيق الدوري على جميع المصارف دون التقيد, اذا رأت ذلك, باحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 149 من القانون المذكور.

تمارس اللجنة صلاحيات الرقابة الممنوحة لحاكم مصرف لبنان ولمصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف والصلاحيات المعطاة لها بموجب هذا القانون.

يحق للجنة ان تضع لاي مصرف برنامجا لتحسين اوضاعه وضبط نفقاته وان توصيه بالتقيد به.

المادة 10

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )

تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة تسمى الهيئة المصرفية العليا وتؤلف من:

- حاكم مصرف لبنان رئيسا.

- احد نواب الحاكم يختاره مجلس المصرف المركزي.

- مدير المالية العام.

- قاض مارس القضاء عشر سنوات على الاقل يعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

- العضو المعين بناء على اقتراح جمعية المصارف في لجنة الرقابة.

ينضم رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب هذا القانون الى الهيئة فور انشاء المؤسسة المذكورة.

تحل هذه الهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة 208 من القانون المذكور وتمارس الصلاحيات المعطاة لها بموجب هذا القانون.

على لجنة الرقابة ان تطلع تباعا حاكم مصرف لبنان على اوضاع المصارف اجمالا وافراديا كما ان للهيئة الحق في ان تطلب من اللجنة اية معلومات اضافية عن القضايا التي تعرض عليها.

تجتمع الهيئة المصرفية العليا بناء على دعوة من رئيسها او بطلب اثنين من اعضائها, ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا اذا حضر اربعة اعضاء على الاقل.

وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 11

تستبدل الفقرة "د" من المادة 208 من قانون النقد والتسليف بالعبارة الآتية:

د - تعيين مراقب او مدير موقت .

الباب الثاني: احكام متعلقة بانشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع

المادة 12

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )

تنشأ مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية تسهم فيها الدولة وجميع المصارف العاملة في لبنان.

تعرف هذه المؤسسة باسم "المؤسسة الوطنية لضمان الودائع" ويكون مركزها بيروت وتكون اسهمها اسمية وغير قابلة للتفرغ.

تحدد مساهمة كل مصرف برأسمال المؤسسة بمبلغ مقطوع قدره ماية الف ليرة لبنانية يدفع نصفه في مصرف لبنان عند الاكتتاب والنصف الاخر بمهلة اقصاها سنة من تاريخ تأسيس المؤسسة.

وتعتبر هذه المساهمات اعباء قابلة التنزيل بمفهوم قوانين ضريبة الدخل.

تحدد مساهمة الدولة في رأس المال بمبلغ يعادل مجموع ما تدفعه المصارف.

تعمل هذه المؤسسة وفق احكام هذا القانون ونظامها الاساسي واحكام قانون التجارة غير المخالفة.

المادة 13

تقوم مقام المؤسسين وتعمل وفق احكام قانون التجارة لجنة تؤلف بمرسوم تضم ممثلين عن كل من:

وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف واختصاصيا في شؤون الضمان.

تكون مهمة هذه اللجنة وضع نظام اساسي للمؤسسة يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يحوي نصا يحدد عدد اعضاء مجلس الادارة بأربعة تنتخبهم المصارف المساهمة في جمعية عمومية وفق احكام قانون التجارة دون ان يشترك في التصويت ممثلو اسهم الدولة وثلاثة اعضاء تعينهم الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بناء على اقتراح وزير المالية مفوض للحكومة لدى المؤسسة يكون من موظفي الفئة الثانية على الاقل تحدد مهمته وصلاحياته في نظام المؤسسة الداخلي بما في ذلك حقه في طلب اعادة المداولة في القرارات .

ويتخذ في هذه الحالة القرار النهائي باغلبية خمسة اصوات ولا يحق لمفوض الحكومة الاعتراض على القرارات المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبه.

المادة 14

Amended 05/03/2020

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 ) (عدلت بموجب قانون 110 / 1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )

غاية المؤسسة أن تضمن لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبية مهما كان نوع هذه الودائع أو أجلها.

تشمل الضمانة، لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية أو ما يعادله بالعملات الأجنبية رأسمالا وفائدة، مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة.

إن هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع.

عندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء كانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية. تجري مقاصة بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.

ويعتبر كل حساب مشترك، مهما تعدد أصحابه، بمثابة حساب واحد.

ويعتبر أيضا بمثابة حساب واحد كل حساب تركة.

تستثنى من الضمانة الحسابات العائدة لرؤساء، وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء ومراقبي الحسابات وزوجات الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم لدى المصرف الذي ينتمون اليه.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/03/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/03/2020 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, art. 38 · as the amending text publishes it

    غاية المؤسسة أن تضمن لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبية مهما كان نوع هذه الودائع أو أجلها.

    تشمل الضمانة، لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية أو ما يعادله بالعملات الأجنبية رأسمالا وفائدة، مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة.

    إن هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع.

    عندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء كانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية. تجري مقاصة بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.

    ويعتبر كل حساب مشترك، مهما تعدد أصحابه، بمثابة حساب واحد.

    ويعتبر أيضا بمثابة حساب واحد كل حساب تركة.

    تستثنى من الضمانة الحسابات العائدة لرؤساء، وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء ومراقبي الحسابات وزوجات الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم لدى المصرف الذي ينتمون اليه.

المادة 15

Amended 03/03/1975

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9735 / 1975 )

على المصارف المقيمة والعاملة في لبنان ان تدفع للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع رسما سنويا لا يتجاوز في السنوات الثلاث الاولى اثنين بالالف , وفي ما بعد واحدا ونصفا بالالف من مجموع حساباتها الدائنة ايا كان نوعها او اجلها او مصدرها مهما بلغت وذلك بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.

يستثنى من الرسم:

1 - الاموال الخاصة مهما كانت انواعها.

2 - الشكات واوامر الدفع وتسهيلات التغطية البريدية.

3 - الحسابات القائمة بين المصارف المقيمة والعاملة في لبنان.

4 - حسابات التسوية الخاصة للمصارف .

تحدد معدلات الرسم في مطلع كل سنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, بعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

تنظم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع خلال الفصل الاول من كل سنة بيانا بالمبالغ المستحقة على كل من المصارف المقيمة والعاملة في لبنان, وفاقا للاسس المبينة اعلاه, بالاستناد الى عناصر حسابات تلك المصارف بواسطة ممثلها لدى لجنة الرقابة على المصارف .

يبلغ ممثل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لدى لجنة الرقابة على المصارف عناصر الحسابات المشار اليها في الفقرة السابقة الى المؤسسة المذكورة بموجب بيانات نموذجية تحدد صيغتها وعناصرها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

تعرض الخلافات الناجمة عن تفسير هذه المادة وتطبيق احكامها على المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يبتها بالشكل النهائي.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/03/1975

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/03/1975 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975, art. 1 · as the amending text publishes it

    على المصارف المقيمة والعاملة في لبنان ان تدفع للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع رسما سنويا لا يتجاوز في السنوات الثلاث الاولى اثنين بالالف , وفي ما بعد واحدا ونصفا بالالف من مجموع حساباتها الدائنة ايا كان نوعها او اجلها او مصدرها مهما بلغت وذلك بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.

    يستثنى من الرسم:

    1 - الاموال الخاصة مهما كانت انواعها.

    2 - الشكات واوامر الدفع وتسهيلات التغطية البريدية.

    3 - الحسابات القائمة بين المصارف المقيمة والعاملة في لبنان.

    4 - حسابات التسوية الخاصة للمصارف .

    تحدد معدلات الرسم في مطلع كل سنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, بعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

    تنظم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع خلال الفصل الاول من كل سنة بيانا بالمبالغ المستحقة على كل من المصارف المقيمة والعاملة في لبنان, وفاقا للاسس المبينة اعلاه, بالاستناد الى عناصر حسابات تلك المصارف بواسطة ممثلها لدى لجنة الرقابة على المصارف .

    يبلغ ممثل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لدى لجنة الرقابة على المصارف عناصر الحسابات المشار اليها في الفقرة السابقة الى المؤسسة المذكورة بموجب بيانات نموذجية تحدد صيغتها وعناصرها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

    تعرض الخلافات الناجمة عن تفسير هذه المادة وتطبيق احكامها على المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يبتها بالشكل النهائي.

المادة 16

تدفع الدولة سنويا لمؤسسة الضمان مبلغا يعادل مجموع حصيلة الرسم السنوي المفروض على المصارف .

المادة 17

تودع جميع اموال المؤسسة لدى مصرف لبنان في حساب خاص لا ينتج فائدة ويمكن لمؤسسة ان توظف قسما من اموالها في سندات حكومية لبنانية او مكفولة من الدولة او في تملك عقارات في لبنان.

المادة 18

في حال توقف مصرف عن الدفع تدفع مؤسسة الضمان المبالغ المضمونة بموجب هذا لاقانون لاصحابها وتحل محلهم في حقوقهم كافة.

المادة 19

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )

لمصرف لبنان ان يعين الحد الاقصى لمعدل الفائدة التي يجوز للمصارف ان تمنحها لاموال المودعة لديها. واذا تقاضى احد المودعين فائدة تزيد على هذا الحد, تعتبر وديعته غير مشمولة بالضمانة.

اما المصرف المخالف فيعاقب وفقا لمادة 209 من قانون النقد والتسليف باحدى العقوبات المنصوص عليها بالمادة 208 وبغرامة تتراوح بي 5000 و25000 ل.ل.

المادة 20

تستفيد مؤسسة الضمان من الاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم العاشر من قانون النقد والتسليف وتعفى في حال تصفية احد المصارف من الموجب الوارد في الفقرة الاخيرة من المادة 120 من قانون النقد والتسليف .

الباب الثالث: احكام انتقالية متنوعة

المادة 21

يبقى جائزا لغاية 10 ايار سنة 1968منح المصارف تسهيلات التسليف المنصوص عليها في القانون رقم 62/66 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1966 ضمن الشروط الواردة في القانون ذاته وتجديد السلفات الممنوحة, ويجب ان يتم تسديد جميع السلفات الاستثنائية قبل تاريخ 31 كانون الاول سنة 1968 .

ولمجلس الوزراء بعد تاريخ 10 ايار 1968 وفي مهلة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 968 ان يقرر بناء على اقتراح الهيئة المصرفية العليا منح ذات التسهيلات في بعض الظروف ولمهل معينة المنح والتسديد, باستثناء ما ورد في البند 7 من المادة الاولى من القانون المذكور.

الى ان يتم تشكيل لجنة الرقابة وتأسيس مؤسسة الضمان تخول الحكومة ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم الوضع المصرفي.

المادة 22

يحق للهيئة المصرفية العليا ان تمدد لاجال لا يمكن ان يتعدى مجموعها تاريخ 31 كانون الاول 1968 المهلة الملحوظة في المادة 214 من قانون النقد والتسليف .

المادة 23

للهيئة المصرفية العليا المنصوص عليها في هذا القانون خلال مهلة سنة يمكن تمديدها لغاية 31 كانون الاول 1968 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تقرر وضع اليد على اي مصرف اذا تبين انه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة عمله.

يمكن للهيئة اصدار هذا القرار طالما ان حكما قضائيا لم يصدر بتوقف المصرف عن الدفع.

يرفع فورا رئيس الهيئة المصرفية العليا قرارها الى مجلس الوزراء, وعلى مجلس الوزراء ان يبت بالامر بعد الاستماع الى رئيس الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ تسليم القرار الى امين عام مجلس الوزراء.

ويصبح القرار نافذا منذ تصديقه من قبل مجلس الوزراء او بعد انقضاء المهلة المذكورة دون البت به, ويبلغ فورا الى النيابة العامة ويسجل في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ الى امناء السجل العقاري.

ولا يقبل قرار الهيئة العاليا ولا قرار مجلس الوزراء اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية.

المادة 24

يترتب على قرار وضع اليد انتقال المصرف المعني الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الذي يخول الحقوق المبينة في هذا القانون.

ويعفى انتقال الاموال العينية من الرسوم.

المادة 25

تعتبر الشركة المساهمة مالكة المصرف موضوع قرار وضع اليد منحلة نتيجة لهذا القرار.

وعلى الجمعية العمومية بناء على دعوة من مفوضي المراقبة ان تعين ثلاثة اشخاص يعملون بالاكثرية ويمثلون الشركة المساهمة المنحلة من اجل تصفية حقوقها في علاقاتها مع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ولها ان تختار احدهم لينضم الى اللجنة المكلفة بوضع الجردة التخمينية المنصوص عليها في المادة /30/ من هذا القانون.

المادة 26

يستثمر مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري المؤسسة المعنية.

ولهذه الغاية يخول جميع الصلاحيات بما فيها حق التفرغ والتنازل والمصالحة وتوكيل الغير بكل او ببعض صلاحياته وابتداء من تاريخ وضع اليد, تجرى اعمال استثمار المؤسسة تحت اسمها مضافا اليها العبارة التالية:

"مؤسسة جديدة" قانون تاريخ...("اي تاريخ هذا القانون") ويجب ان تمسك محاسبة مستقلة تشمل جميع عمليات استثمار المؤسسة منذ تاريخ وضع اليد عليها.

المادة 27

استثناء من احكام المادة 45 من هذا القانون يمكن لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يتفرغ عن المؤسسة الموضوع اليد عليها لكل شركة مساهمة لبنانية ينص موضوعها صراحة انها انشئت خصيصا لتملك المؤسسة المعينة كما وانه يحق لكل مصرف او مجموعة مصارف عاملة في لبنان ان تشتري احدى مؤسسات المصارف الجديدة, او اكثر وتحل محل مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري في جميع علاقاته مع هذه المؤسسات .

المادة 28

Amended 14/11/1991

(عدلت بموجب قانون 110 / 1991 )

تدفع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ديون المصرف تجاه موظفيه بكاملها عند استحقاقها بنتيجة عقود الاستخدام كما تدفع الديون المترتبة على المصرف الموثقة بضمانات عينية اذا رأت مصلحة بدفع الدين موضوع الضمانة.

ويترتب لموظفي المصرف علاوة اضافية توازي راتب ستة اشهر تحدد على اساس الراتب الاخير للموظف .

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/07/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/07/1967, until 14/11/1991 · Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967, art. 12 · as the amending text publishes it

    1) يدفع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بكاملها عند استحقاقها للمطالبين بها من اصحابها اصلا وفائدة الديون التالية:

    -الودائع على مختلف انواعها.

    - الديون الناتجة عن قروض للمصارف حسب بيانات المصرف المركزي.

    - ديون المصرف تجاه موظفيه.

    - بدلات الايجار.

    - الديون الناتجة عن اعتمادات مستندية على ان تحتوي شروط الاعتماد على توجب تأمين البضاعة ضد مخاطر النقل وتوجب شهادة شركة مراقبة او اي اثبات اخر اكيد عن نوع وكمية وكيفية وتوضيب واوصاف البضاعة الممثلة بالمستندات وان تكون المستندات بحيازة المصرف او معدة لتسليمها اليه. وذلك باستثناء حالات الغش , المتكون من التضخيم الظاهر للاسعار المدرجة في الفاتورة, اذا ثبت تواطؤ الدائن في الغش . - الديون الناتجة عن عقود ضمان جارية لمصلحة المصرف او على مخاطر بضائع ممثلة بمستندات لا تزال بحيازة المصرف .

    2) اما الديون المؤمنة بتأمينات عينية فيمكن دفعها بكاملها اذا رأى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري من مصلحته تحرير المال المؤمن به.

    3) تستثنى من الدفع الكامل جميع الديون العائدة للاشخاص المشار اليهم في المادة 14 من هذا القانون ولاصولهم وفروعهم ولاخوتهم واخواتهم ولزوجاتهم وازواجهن.

    4) فيما خص الديون المبينة اعلاه, يأخذ مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بعين الاعتبار فقط القيود المدونة في دفاتر المصرف والمستندات الثبوتية الموجودة في محفوظاته بعد مقارنتها مع البيانات المقدمة الى مصرف لبنان.

    5) تتحمل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الفرق بين الديون التي تدفع بكاملها كما هو مبين اعلاه وما كان نصيب اصحاب هذه الديون وفقا لاحكام المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون.

    6) تسدد مؤسسة الضمان سنويا هذا الفرق بحيث يدفع للخزينة مبلغا يوازي ثلاثة ارباع عائداتها السنوية.

    7) تضمن الدولة التزامات مؤسسة الضمان طالما لم يتكون لدى هذه المؤسسة مال احتياطي يعتبر كافيا باتفاق الدولة ومؤسسة الضمان.

  3. Version 3.0 · from 14/11/1991 · Replaced by قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991, art. 7 · as the amending text publishes it

    تدفع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ديون المصرف تجاه موظفيه بكاملها عند استحقاقها بنتيجة عقود الاستخدام كما تدفع الديون المترتبة على المصرف الموثقة بضمانات عينية اذا رأت مصلحة بدفع الدين موضوع الضمانة.

    ويترتب لموظفي المصرف علاوة اضافية توازي راتب ستة اشهر تحدد على اساس الراتب الاخير للموظف .

المادة 29

Amended 10/07/1967

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 8 / 1967 )

تحسم من ارباح مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الناتجة عن ادارة واستثمار او التفرغ عن المصارف الموضوع اليد عليها نسبة تحدد في الاتفاقية المنصوص عليها فيما يلي وتعتبر لحساب المؤسسة الوطنية للضمان.

توضع لهذه الغاية اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الضمان ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تحدد بموجبها تفصيلا حقوق وموجبات كل من مؤسسة الضمان ومصرف التسليف والدولة الناتجة عن تطبيق هذا القانون.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/07/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/07/1967 · Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967, art. 13 · as the amending text publishes it

    تحسم من ارباح مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الناتجة عن ادارة واستثمار او التفرغ عن المصارف الموضوع اليد عليها نسبة تحدد في الاتفاقية المنصوص عليها فيما يلي وتعتبر لحساب المؤسسة الوطنية للضمان.

    توضع لهذه الغاية اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الضمان ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تحدد بموجبها تفصيلا حقوق وموجبات كل من مؤسسة الضمان ومصرف التسليف والدولة الناتجة عن تطبيق هذا القانون.

المادة 30

Amended 14/11/1991

(عدلت بموجب قانون 110 / 1991 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 8 / 1967 )

1 - توضع جردة مؤقتة شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على اساس قيمتها التخمينية بتاريخ قرار وضع اليد من قبل لجنة تخمينية تعينها المحكمة المصرفية الخاصة وتحدد لها مهمتها والمدة اللازمة لانجازها كما تحدد لها اتعابها.

تتألف اللجنة التخمينية المشار اليها في الفقرة السابقة على الوجه التالي:

- عضو تعينه المحكمة المصرفية الخاصة يكون رئيسا لهذه اللجنة.

- عضو تقترحه المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

- عضو يقترحه حاكم مصرف لبنان.

- عضو من بين مساهمي المصرف المعني معين وفقا لاحكام المادة 25.

تحلف اللجنة التخمينية اليمين القانونية امام المحكمة المصرفية الخاصة قبل مباشرتها اعمالها وتتخذ قرارتها التخمينية باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل.

2 - تتبع القواعد التالية فيما خص الديون التي تدفع " قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون:

- يتوجب على اصحاب الديون من هذا النوع, باستثناء اصحاب الودائع, ان يقدموا خلال مهلة شهر من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين, تحت طائلة سقوط الحق, الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الواضعة يدها على الشركة المنحلة, طلبا مرفقا بالاوراق الثبوتية, لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن الطلب محل اقامة مختار في بيروت . يجب ان يقدم الطلب على نسختين تعاد احداهما الى المستدعي حاملة توقيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لاثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة اعلاه.

- تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.

- تدرس طلبات التسجيل المنصوص عليها اعلاه من قبل اللجنة, فاذا اعتبرتها في محلها, قيدتها في الجردة المؤقتة واذا اعتبرت اللجنة ان هناك طلبا في غير محله, تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه ان يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون.

يبلغ هذا الاعلام من المستدعي في محل اقامته المختار وذلك قبل نشر الاعلان الملحوظ في المادة 32 من القانون المذكور في الجريدة الرسمية.

- يفرد في الجردة المؤقتة فصل "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/07/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/07/1967, until 14/11/1991 · Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967, art. 14 · as the amending text publishes it

    1) توضع جردة مؤقتة تخمينية شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على اساس قيمتها التخمينية بتاريخ حصول التفرغ بواسطة لجنة تعمل بالاكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند التساوي وتؤلف من:

    - ممثل عن مصرف لبنان رئيسا

    - ممثل عن مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري

    - ممثل عن جمعية المصارف يعينه مجلس الجمعية

    - خبير حسابي يعينه وزير المالية اعضاء يحل ممثل عن مؤسسة الضمان محل ممثل جمعية المصارف فور اكمال تأسيس مؤسسة الضمان ينضم الى هذه اللجنة ممثل عن المصرف الذي تقرر وضع اليد عليه في حال تعيينه من قبل الجمعية العمومية.

    2) تتبع القواعد التالية في ما خص الديون التي تدفع "قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون:

    - في مهلة شهرين من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي ثلاثة صحف محلية, يتوجب على اصحاب الديون من هذا النوع تحت طائلة الاسقاط, ان يقدموا الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الواضع يده على الشركة المنحلة طلبا مرفقا بالاوراق الثبوتية لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن الطلب محل اقامة اختياري في بيروت .

    ويجب ان يقدم الطلب على نسختين تعاد احداهما الى المستدعي حاملة توقيع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة اعلاه.

    - تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.

    - تدرس طلبات التسجيل المنصوص عليها اعلاه من قبل اللجنة.

    فاذا اعتبرتها في محلها, قيدتها في الجردة الموقتة.

    واذا اعتبرت اللجنة ان هناك طلب في غير محله تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه ان يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون. يبلغ هذا الاعلام الى المستدعي في محل اقامته المختار وذلك قبل نشر الاعلان الملحوظ في المادة 32 من هذا القانون في الجريدة الرسمية. - يفرد في الجريدة المؤقتة فصلا "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة

  3. Version 3.0 · from 14/11/1991 · Replaced by قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991, art. 8 · as the amending text publishes it

    1 - توضع جردة مؤقتة شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على اساس قيمتها التخمينية بتاريخ قرار وضع اليد من قبل لجنة تخمينية تعينها المحكمة المصرفية الخاصة وتحدد لها مهمتها والمدة اللازمة لانجازها كما تحدد لها اتعابها.

    تتألف اللجنة التخمينية المشار اليها في الفقرة السابقة على الوجه التالي:

    - عضو تعينه المحكمة المصرفية الخاصة يكون رئيسا لهذه اللجنة.

    - عضو تقترحه المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

    - عضو يقترحه حاكم مصرف لبنان.

    - عضو من بين مساهمي المصرف المعني معين وفقا لاحكام المادة 25.

    تحلف اللجنة التخمينية اليمين القانونية امام المحكمة المصرفية الخاصة قبل مباشرتها اعمالها وتتخذ قرارتها التخمينية باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل.

    2 - تتبع القواعد التالية فيما خص الديون التي تدفع " قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون:

    - يتوجب على اصحاب الديون من هذا النوع, باستثناء اصحاب الودائع, ان يقدموا خلال مهلة شهر من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين, تحت طائلة سقوط الحق, الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الواضعة يدها على الشركة المنحلة, طلبا مرفقا بالاوراق الثبوتية, لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن الطلب محل اقامة مختار في بيروت . يجب ان يقدم الطلب على نسختين تعاد احداهما الى المستدعي حاملة توقيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لاثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة اعلاه.

    - تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.

    - تدرس طلبات التسجيل المنصوص عليها اعلاه من قبل اللجنة, فاذا اعتبرتها في محلها, قيدتها في الجردة المؤقتة واذا اعتبرت اللجنة ان هناك طلبا في غير محله, تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه ان يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون.

    يبلغ هذا الاعلام من المستدعي في محل اقامته المختار وذلك قبل نشر الاعلان الملحوظ في المادة 32 من القانون المذكور في الجريدة الرسمية.

    - يفرد في الجردة المؤقتة فصل "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة.

المادة 31

Amended 14/11/1991

(عدلت بموجب قانون 110 / 1991 )

يقيد في باب الالتزامات مبلغ احتياطي يمثل الديون العائدة للمصرف والمشكوك في تحصيلها وتقيد الاموال العائدة الى المصرف والمؤمنة لدى الغير بقيمتها الصافية بعد حسم قيمة الدين, واذا تجاوز الدين قيمة المال المؤمن به, فيقيد الفرق في المطلوبات.

توقف الفائدة على جميع الديون المترتبة على المصارف الموضوعة اليد عليها وعلى التزاماتها وذلك اعتبارا من تاريخ قرار وضع اليد.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/11/1991

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/11/1991 · Changed in part by قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991, art. 4 · the Lebanese University's text

    يقيد في باب الالتزامات مبلغ احتياطي يمثل الديون العائدة للمصرف والمشكوك في تحصيلها وتقيد الاموال العائدة الى المصرف والمؤمنة لدى الغير بقيمتها الصافية بعد حسم قيمة الدين, واذا تجاوز الدين قيمة المال المؤمن به, فيقيد الفرق في المطلوبات.

    توقف الفائدة على جميع الديون المترتبة على المصارف الموضوعة اليد عليها وعلى التزاماتها وذلك اعتبارا من تاريخ قرار وضع اليد.

المادة 32

على اللجنة ان تنجز المهمة الموكولة اليها خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغها المهمة وعليها ان تعلن عن انجاز مهمتها هذه في الجريدة الرسمية ولاصحاب المصلحة الحق بالاطلاع على الجريدة الموقتة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.

المادة 33

Amended 14/11/1991

(عدلت بموجب قانون 110 / 1991 )

لكل صاحب مصلحة خلال مهلة شهر من تاريخ الاعلام في الجريدة الرسمية عن انجاز وضع الجردة التخمينية المؤقتة ان يراجع اللجنة المكلفة بوضع الجردة من اجل اعادة النظر بها استنادا الى ملاحظات او معلومات او مستندات جديدة لم تكن متوافرة عند تنظيمها.

على اللجنة ان تبت بجميع هذه المطالب بقرار واحد خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها القرار المذكور. تصبح الجردة التخمينية النهائية عند صدور قرار المحكمة المصرفية الخاصة. تنظر المحكمة المصرفية الخاصة في القضية في غرفة المذاكرة ولها ان تدعو اصحاب الشأن ويكون قرارها قطعيا ومبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/07/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/07/1967, until 14/11/1991 · Changed in part by مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967, art. 15

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: على اللجنة ان تبت بهذه المطالب بقرار موحد خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة بحيث تصبح بعدها الجردة نهائية ولا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او- القضائية.

  3. Version 3.0 · from 14/11/1991 · Replaced by قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991, art. 9 · as the amending text publishes it

    لكل صاحب مصلحة خلال مهلة شهر من تاريخ الاعلام في الجريدة الرسمية عن انجاز وضع الجردة التخمينية المؤقتة ان يراجع اللجنة المكلفة بوضع الجردة من اجل اعادة النظر بها استنادا الى ملاحظات او معلومات او مستندات جديدة لم تكن متوافرة عند تنظيمها.

    على اللجنة ان تبت بجميع هذه المطالب بقرار واحد خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها القرار المذكور. تصبح الجردة التخمينية النهائية عند صدور قرار المحكمة المصرفية الخاصة. تنظر المحكمة المصرفية الخاصة في القضية في غرفة المذاكرة ولها ان تدعو اصحاب الشأن ويكون قرارها قطعيا ومبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.

المادة 34

يعتمد مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري نهائيا هذا التحديد.

المادة 35

على النيابة العامة وحاكم مصرف لبنان ولكل صاحب مصلحة ان يلاحق امام المرجع القضائي المختص رئيس واعضاء ادارة المصرف الذي تقرر وضع اليد عليه وسائر الاشخاص الذين لهم حق التوقيع فيه ومراقبي حساباته الذين تولوا ادارة المصرف او مراقبة حساباته خلال الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ اعلان وضع اليد عليه وكل من اشترك معهم, كما تنص عليه احكام القانون في حالة الافلاس لجهة مسؤولياتهم المدنية والجزائية وتحجز اموالهم وفقا لاحكام القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/1/1967 .

وللنيابة العامة ان تتخذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة. وفي حال وجود عجز في الموجودات تراعى في تحديد المسؤوليات النصوص القانونية المتعلقة بهذه الحالة.

المادة 36

تسدد ديون الشركة المنحلة غير المشمولة باحكام المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون لاصحابها باعتبار الدين المثبت لكل منهم وبحسب النسبة بين الموجودات والمطلوبات الناتجة عن الجردة التخمينية (قرشا دائرا).

المادة 37

تجري المقاصة بين الالتزامات والحقوق العائدة للشخص نفسه تجاه مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري حتى في حال اختلاف الموجب والاستحقاق شرط ان يكون الموجب اكيدا.

تجري المقاصة بين الالتزامات والحقوق العائدة للاشخاص المسؤولين عن ادارة المصرف او عن مراقبته والمفوضين بالتوقيع والالتزامات والحقوق العائدة للاشخاص الذين تربطهم بهؤلاء درجة القرابة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 152 من قانون النقد والتسليف مع الاحتفاظ للدائن بحق الرجوع على المديون.

المادة 38

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء جميع التدابير والاجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ قرار وقف المصرف عن العمل ووضع اليد عليه, وانتقاله الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.

المادة 39

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او احدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تنفيذ قرار وضع اليد على المصرف او يعرقل تنفيذ هذا القرار.

المادة 40

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )

على مصرف لبنان ان يسلف مصرف التسليف لحساب الخزينة المبالغ اللازمة لتسديد الديون المترتبة, وفق احكام هذا القانون, على المصرف موضوع قرار وضع اليد وتكون هذه التسليفات مصمونة من الدولة.

المادة 41

تخول الحكومة حق التشريع لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لجهة تعديل قانون انشاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 42

لاجل تمكينه من تنفيذ ما يترتب عليه في هذا القانون يحق لمصرف التسليف الزاعي والصناعي والعقاري ان يصدر سندات قروض وفقا لاحكام المادة 7 من قانون مصارف الاعمال والتسليف المتوسط والطويل الاجل وذلك بكفالة الدولة.

المادة 43

يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لقانون سرية المصارف في كل ما يتعلق بادارة واستثمار المصارف الموضوع اليد عليها.

المادة 44

اجيز للحكومة ان تصدر خلال مدة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ولغاية 75 مليون ليرة لبنانية سندات خزينة ذات فوائد وفي بعض الحالات ذات جوائز ايضا وان تضع القواعد والتنظيم لهذه الغاية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 45

يوقف لمدة خمس سنوات الترخيص بانشاء مصارف جديدة وبفتح فروع لمصارف اجنبية في لبنان باستثناء مصارف الاعمال والتسليف المتوسط والطويل الاجل والمصارف المتكونة من دمج مصارف قائمة او من تحويل فروع مصارف اجنبية عاملة الى مصارف لبنانية, ولمجلس الوزراء ان يمدد الترخيص لمدة اخرى لا تتجاوز خمس سنوات .

المادة 46

اجيز للحكومة ان تمنح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تسهيلات واعفاءات ضرائبية وغيرها بغية تشجيع اندماج المصارف ببعضها وتصفيتها الذاتية.

المادة 47

تلغى جميع الاحكام والنصوص المتعارضة مع احكام هذا القانون وغير المتفقة معها.

المادة 48

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 49

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 9 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي