The whole text

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 In force

المادة 21

المادة 21

يبقى جائزا لغاية 10 ايار سنة 1968منح المصارف تسهيلات التسليف المنصوص عليها في القانون رقم 62/66 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1966 ضمن الشروط الواردة في القانون ذاته وتجديد السلفات الممنوحة, ويجب ان يتم تسديد جميع السلفات الاستثنائية قبل تاريخ 31 كانون الاول سنة 1968 .

ولمجلس الوزراء بعد تاريخ 10 ايار 1968 وفي مهلة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 968 ان يقرر بناء على اقتراح الهيئة المصرفية العليا منح ذات التسهيلات في بعض الظروف ولمهل معينة المنح والتسديد, باستثناء ما ورد في البند 7 من المادة الاولى من القانون المذكور.

الى ان يتم تشكيل لجنة الرقابة وتأسيس مؤسسة الضمان تخول الحكومة ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم الوضع المصرفي.

المادة 21 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187371/article/21/