المادة 45
يوقف لمدة خمس سنوات الترخيص بانشاء مصارف جديدة وبفتح فروع لمصارف اجنبية في لبنان باستثناء مصارف الاعمال والتسليف المتوسط والطويل الاجل والمصارف المتكونة من دمج مصارف قائمة او من تحويل فروع مصارف اجنبية عاملة الى مصارف لبنانية, ولمجلس الوزراء ان يمدد الترخيص لمدة اخرى لا تتجاوز خمس سنوات .