The whole text

قانون رقم 27 تاريخ 08/05/1967 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 8716 / 1987 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )

- يفرض على كل مسافر يغادر الاراضي اللبنانية عبر المرافىء الجوية والبحرية رسم مغادرة كالاتي:

1- ماية وخمسون ليرة لبنانية (150) ل.ل. على كل مسافر في الدرجة السياحية.

2- مايتان وخمسون ليرة لبنانية (250) ل.ل. على كل مسافر في الدرجة الاولى.

- يعفى من الرسم المذكور الاولاد دون الثانية من العمر, وافراد طاقم الطائرة او الباخرة المسافرة.

- يعطى من هو مكلف بمهمة رسمية في الخارج قيمة رسم المغادرة الذي يسدده عند مغادرته الاراضي اللبنانية على المرافىء الجوية والبحرية, وذلك باضافة هذه القيمة الى نفقات السفر المخصصة له.

- تتولى شؤون الرسم مصلحة الخزينة وتحدد اصول ووسيلة الاستيفاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

- يلغى كل نص مخالف لاحكام هذه المادة.

المادة 1 من قانون رقم 27 تاريخ 08/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187372/article/1/