المادة 2
مادة 2:
لهذه المؤسسة شخصية قضائية واستقلال مالي, وتعتبر اموالها اموال خاصة تقوم بادارتها لجنة تعمل باشراف المدير العام لقوى الامن الداخلي الذي يمارس تجاهها الصلاحيات المعطاة له بموجب المادة 111 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 , ويمثل هذه المؤسسة تجاه الغير.