The whole text

مرسوم رقم 12614 تاريخ 24/04/1963 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

تتولى ادارة هذه المؤسسة لجنة يرأسها المدير العام لقوى الامن الداخلي او من ينتدبه, قوامها:

آ- اعضاء دائمون:

- رئيس الشعبة الادارية في المديرية العامة

- رئيس الدائرة المركزية في المديرية العامة

- رئيس المكتب المالي في الدائرة المركزية عضو وامين سر

ب - اعضاء مؤقتون:

- قائد وحدة او ضابط كبير ينوب عن المدير العام عند اللزوم

- خمسة ضباط عون او من يماثلهم, يمثلون وحدات قوى الامن ومديرية الامن العام

- خمسة ضباط صف او من يماثلهم, يمثلون وحدات قوى الامن ومديرية الامن العام

- خمسة عرفاء او دركيين او من يماثلهم, يمثلون وحدات قوى الامن ومديرية الامن العام ويؤخذون من مشتركي الفئة الثالثة. يعين الاعضاء المؤقتون بقرار من وزير الداخلية بناء على انهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي المبني على اقتراح قادة الوحدات ومدير الامن العام فيما خص ادارته, ويستبدل نصفهم في مطلع كل سنة على ان لا يبقى العضو الواحد اكثر من سنتين متتاليتين.

ج- موظفون دائمون:

- ضابط صف محاسب

- معاون محاسب

- كاتب

- مستكتب.

يؤخذون من سلك قوى الامن الداخلي والامن العام.

المادة 3 من مرسوم رقم 12614 تاريخ 24/04/1963 https://lebaneselegislation.com/law/187396/article/3/