All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 131 12/06/1959

أحكام خاصة متعلقة بوزارة الأقتصاد الوطني

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
131
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 37, 10/07/1959, p. 1047
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16631 تاريخ 09/06/1964 (Art. 1)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 21/11/1962

(عدلت بموجب مرسوم 16631 / 1964 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 11134 / 1962 )

علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها

بنظام الموظفين يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المبينة

ادناه الشروط الخاصة التالية:"

1- لوظيفة مهندس كيماوي ومهندس نسيج ومهندس معادن

شهادة مهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة 5 سنوات على

الاقل في ممارسة المهنة.

2- لوظيفة مراقب :

- شهادة التجارة (البرنامج الكامل) او شهادة السنة الثانية

من مركز الدراسات المالية والاقتصادية او اية شهادة مماثلة

يمنحها المعهد الوطني للادارة العامة.

- سلامة الجسم وقوة البنية وقامة لا تنقص عن 165 سم.

3- لوظيفة معاون مهندس في مصلحة الصناعة:

- شهادة معاون مهندس (الكتروميكانيك) او (الكترونيك) حسب

الحاجة, معطاة من وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم

المهني) او ما يعادلها.

4- لوظيفة معاون مهندس في مصلحة حماية المستهلك:

- شهادة معاون مهندس في الكيمياء الصناعية معطاة من وزارة

التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني) او ما

يعادلها.

5- لوظيفة مراقب فني:

- شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) رياضيات او

ما يعادلها او شهادة التجارة (البرنامج الكامل).

6- لوظيفة مساعد مخبري:

- البكالوريا اللبنانية (القسم الاول ) او ما يعادلها.

- وشهادة تدريب فني من الوزارة المختصة في لبنان او في احدى

الدول المرتبطة مع لبنان بمعاهدة ثقافية.

7- لوظيفة عامل مخبري:

- شهادة الدروس الابتدائية او ما يعادلها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/11/1962

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/11/1962 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962, art. 5 · as the amending text publishes it

    علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها

    بنظام الموظفين يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المبينة

    ادناه الشروط الخاصة التالية:"

    1- لوظيفة مهندس كيماوي ومهندس نسيج ومهندس معادن

    شهادة مهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة 5 سنوات على

    الاقل في ممارسة المهنة.

    2- لوظيفة مراقب :

    - شهادة التجارة (البرنامج الكامل) او شهادة السنة الثانية

    من مركز الدراسات المالية والاقتصادية او اية شهادة مماثلة

    يمنحها المعهد الوطني للادارة العامة.

    - سلامة الجسم وقوة البنية وقامة لا تنقص عن 165 سم.

    3- لوظيفة معاون مهندس في مصلحة الصناعة:

    - شهادة معاون مهندس (الكتروميكانيك) او (الكترونيك) حسب

    الحاجة, معطاة من وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم

    المهني) او ما يعادلها.

    4- لوظيفة معاون مهندس في مصلحة حماية المستهلك:

    - شهادة معاون مهندس في الكيمياء الصناعية معطاة من وزارة

    التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني) او ما

    يعادلها.

    5- لوظيفة مراقب فني:

    - شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) رياضيات او

    ما يعادلها او شهادة التجارة (البرنامج الكامل).

    6- لوظيفة مساعد مخبري:

    - البكالوريا اللبنانية (القسم الاول ) او ما يعادلها.

    - وشهادة تدريب فني من الوزارة المختصة في لبنان او في احدى

    الدول المرتبطة مع لبنان بمعاهدة ثقافية.

    7- لوظيفة عامل مخبري:

    - شهادة الدروس الابتدائية او ما يعادلها.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره وحيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل