المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 16631 / 1964 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 11134 / 1962 )
علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها
بنظام الموظفين يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المبينة
ادناه الشروط الخاصة التالية:"
1- لوظيفة مهندس كيماوي ومهندس نسيج ومهندس معادن
شهادة مهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة 5 سنوات على
الاقل في ممارسة المهنة.
2- لوظيفة مراقب :
- شهادة التجارة (البرنامج الكامل) او شهادة السنة الثانية
من مركز الدراسات المالية والاقتصادية او اية شهادة مماثلة
يمنحها المعهد الوطني للادارة العامة.
- سلامة الجسم وقوة البنية وقامة لا تنقص عن 165 سم.
3- لوظيفة معاون مهندس في مصلحة الصناعة:
- شهادة معاون مهندس (الكتروميكانيك) او (الكترونيك) حسب
الحاجة, معطاة من وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم
المهني) او ما يعادلها.
4- لوظيفة معاون مهندس في مصلحة حماية المستهلك:
- شهادة معاون مهندس في الكيمياء الصناعية معطاة من وزارة
التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني) او ما
يعادلها.
5- لوظيفة مراقب فني:
- شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) رياضيات او
ما يعادلها او شهادة التجارة (البرنامج الكامل).
6- لوظيفة مساعد مخبري:
- البكالوريا اللبنانية (القسم الاول ) او ما يعادلها.
- وشهادة تدريب فني من الوزارة المختصة في لبنان او في احدى
الدول المرتبطة مع لبنان بمعاهدة ثقافية.
7- لوظيفة عامل مخبري:
- شهادة الدروس الابتدائية او ما يعادلها.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها
بنظام الموظفين يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المبينة
ادناه الشروط الخاصة التالية:"
1- لوظيفة مهندس كيماوي ومهندس نسيج ومهندس معادن
شهادة مهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة 5 سنوات على
الاقل في ممارسة المهنة.
2- لوظيفة مراقب :
- شهادة التجارة (البرنامج الكامل) او شهادة السنة الثانية
من مركز الدراسات المالية والاقتصادية او اية شهادة مماثلة
يمنحها المعهد الوطني للادارة العامة.
- سلامة الجسم وقوة البنية وقامة لا تنقص عن 165 سم.
3- لوظيفة معاون مهندس في مصلحة الصناعة:
- شهادة معاون مهندس (الكتروميكانيك) او (الكترونيك) حسب
الحاجة, معطاة من وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم
المهني) او ما يعادلها.
4- لوظيفة معاون مهندس في مصلحة حماية المستهلك:
- شهادة معاون مهندس في الكيمياء الصناعية معطاة من وزارة
التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني) او ما
يعادلها.
5- لوظيفة مراقب فني:
- شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) رياضيات او
ما يعادلها او شهادة التجارة (البرنامج الكامل).
6- لوظيفة مساعد مخبري:
- البكالوريا اللبنانية (القسم الاول ) او ما يعادلها.
- وشهادة تدريب فني من الوزارة المختصة في لبنان او في احدى
الدول المرتبطة مع لبنان بمعاهدة ثقافية.
7- لوظيفة عامل مخبري:
- شهادة الدروس الابتدائية او ما يعادلها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962, article 5, 21/11/1962
تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 131 تاريخ
12/6/1959 المتعلق بتحديد الاحكام الخاصة بوزارة الاقتصاد
الوطني على الوجه التالي:"
مادة 1:
علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها
بنظام الموظفين يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المبينة
ادناه الشروط الخاصة التالية:"
1- لوظيفة مهندس كيماوي ومهندس نسيج ومهندس معادن
شهادة مهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة 5 سنوات على
الاقل في ممارسة المهنة.
2- لوظيفة مراقب :
- شهادة التجارة (البرنامج الكامل) او شهادة السنة الثانية
من مركز الدراسات المالية والاقتصادية او اية شهادة مماثلة
يمنحها المعهد الوطني للادارة العامة.
- سلامة الجسم وقوة البنية وقامة لا تنقص عن 165 سم.
3- لوظيفة معاون مهندس في مصلحة الصناعة:
- شهادة معاون مهندس (الكتروميكانيك) او (الكترونيك) حسب
الحاجة, معطاة من وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم
المهني) او ما يعادلها.
4- لوظيفة معاون مهندس في مصلحة حماية المستهلك:
- شهادة معاون مهندس في الكيمياء الصناعية معطاة من وزارة
التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني) او ما
يعادلها.
5- لوظيفة مراقب فني:
- شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) رياضيات او
ما يعادلها او شهادة التجارة (البرنامج الكامل).
6- لوظيفة مساعد مخبري:
- البكالوريا اللبنانية (القسم الاول ) او ما يعادلها.
- وشهادة تدريب فني من الوزارة المختصة في لبنان او في احدى
الدول المرتبطة مع لبنان بمعاهدة ثقافية.
7- لوظيفة عامل مخبري:
- شهادة الدروس الابتدائية او ما يعادلها.
Added to by مرسوم رقم 16631 تاريخ 09/06/1964, article 1, 16/07/1964
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 131 تاريخ 12/6/959 المتعلق بتحديد الاحكام الخاصة بوزارة الاقتصاد الوطني, والمعدلة بموجب المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 ما يأتي: 8- لوظيفة جيولوجي (رئيس دائرة المناجم) - شهادة بكالوريوس علوم بالجيولوجيا او شهادة ليسانس بالجيولوجيا او شهادة جامعية بالدراسات العليا في علم الجيولوجيا او بكالوريوس علوم في الهندسة الجيولوجية او في هندسة المناجم. - خبرة عملية في حقل اختصاصه لا تقل عن ثلاث سنوات . 9- لوظيفة طوبوغراف رسام الشروط المفروضة لمثل هذه الوظيفة في وزارة الاشغال العامة والنقل. 10- لوظيفة عامل: شهادة الدورس الابتدائية او ما يعادلها.