المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9587 تاريخ 28/5/1962 وهذا نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11134 14/11/1962
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة (58) منه
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم
رقم 9587 تاريخ 28/5/1962 مشروع قانون معجل يرمي الى تعديل
بعض احكام المراسيم الاشتراعية رقم 125 و129 و131 الصادرة
بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 وقد انقضى اكثر من اربعين يوما على
احالة هذا المشروع على مجلس النواب دون ان يبت فيه
بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل والبريد والبرق
والهاتف والاقتصاد الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9587 تاريخ 28/5/1962 وهذا نصه:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتحديد شروط التعيين في وزارة الاشغال العامة على الوجه التالي:"
مادة 1: يقوم على رأس الوحدات المبينة فيما يلي مهندس :" برتبة مدير عام: في كل من المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية والمديرية العامة للنقل. ويمكن ان يعين في هذه الوظائف موظفون من الفئة الاولى اذا تعذر وجود مهندسين يجمعون الى اختصاصهم خبرة ادارية. برتبة مدير: في كل من مديرية الطرق, ومديرية المباني, ومديرية المياه ومديرية الكهرباء ومديرية الطيران المدني ومديرية مراقبة الامتيازات .
مادة 3: تحدد الشروط والمؤهلات المفروضة لمرشحي الوظائف التالية في مختلف وحدات المديرية العامة للنقل كما يلي:"
ادة 2:
يضاف على المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/1959 الاحكام
التالية:
مادة 12:
تعطى شهادات التخصص ومعادلاتها
المنوه عنها اعلاه من قبل المدرسة الفنية التابعة لمديرية
الطيران بعد تصديق وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية
العامة للنقل)."
مادة 13:
يمكن خلال ستة اشهر من تاريخ العمل
بهذا القانون ملء المراكز الفنية الشاغرة من رتب الفئة
الواحدة والتي تتطلب من شاغليها شهادات ومؤهلات خاصة تختلف
عن تلك المفروضة للرتب الادنى, عن طريق مباراة خاصة ينظمها
مجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع الادارة المختصة ويحق
الاشتراك فيها لموظفي المديرية العامة للنقل دون سواهم.
مادة 3:
تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ
12/6/1959 المتعلق بتحديد الاحكام الخاصة بالمديرية العامة
للهاتف , على الوجه التالي:
"المادة الاولى: علاوة على الاحكام المنصوص عليها في نظام
الموظفين, يجب ان تتوفر في المرشحين للمباريات المؤهلة
للوظائف المبينة ادناه الشروط الاضافية التالية:
1- لوظيفة محترف فني او ملاحظ خطوط:
شهادة مهنية من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها.
2- لوظيفة اختصاصي صنف ثان:
شهادة نهاية الدروس على الاقل من مدرسة الصنائع (مديرية
التعليم المهني) او خدمة 5 سنوات على الاقل بوظيفة محترف
فني او ملاحظ خطوط او خدمة 8 سنوات في وظيفة محترف .
3- لوظيفة اختصاصي صنف اول او رئيس فرقة:
شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني)
او ما يعادلها او- شهادة الدروس في المدرسة نفسها مع خدمة فعلية
فنية في ادارة الهاتف لا تقل عن سنتين. او خدمة فعلية فنية
5 سنوات على الاقل للمحترف الفني الذي يحمل الشهادة-
المهنية من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني او ما يعادلها.
4- لوظيفة وكيل ورشة فني:
شهادة الهندسة في الميكانيك او الكهرباء:
او ان يكون حاملا شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع
(مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها وقضى في الخدمة
الفعلية الفنية في ادارة الهاتف وفي العمل المطلوب مدة
لا تقل عن 10 سنوات .
5- لوظيفة رئيس دائرة فنية في مصلحتي الشبكات والاتصالات
وفي منطقة بيروت وضواحيها:
ولوظيفة رئيس دائرة التنفيذ في مصلحة التجهيزات ولوظيفة
رئيس اشغال في مختلف المصالح والمناطق باستثناء دائرة
الدروس في مصلحة التجهيزات :
شهادة الهندسة في المواصلات السلكية واللاسلكية.
6- لوظيفة رئيس دائرة دروس التجهيزات ولوظيفة رئيس اشغال فيها
شهادة الهندسة في المواصلات السلكية واللاسلكية او في
الكهرباء او في الالكترونيك.
7- لوظيفة رئيس دائرة فنية في مصلحة التموين والمشاغل:
شهادة هندسة في الميكانيك والكهرباء مع خبرة ثلاث سنوات
او شهادة معاون مهندس في مدرسة الصنائع (مديرية التعليم
المهني) او ما يعادلها للموظفين الذين قضوا في الخدمة
الفعلية الفنية مدة لا تقل عن 10 سنوات .
تلغى المادتان 6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ
12/6/1959."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 9815 تاريخ 04/05/1968, article 1, 13/05/1968
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 ويعاد العمل باحكام المادتين السادسة- والسابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959
تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 131 تاريخ
12/6/1959 المتعلق بتحديد الاحكام الخاصة بوزارة الاقتصاد
الوطني على الوجه التالي:"
مادة 1:
علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها
بنظام الموظفين يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المبينة
ادناه الشروط الخاصة التالية:"
1- لوظيفة مهندس كيماوي ومهندس نسيج ومهندس معادن
شهادة مهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة 5 سنوات على
الاقل في ممارسة المهنة.
2- لوظيفة مراقب :
- شهادة التجارة (البرنامج الكامل) او شهادة السنة الثانية
من مركز الدراسات المالية والاقتصادية او اية شهادة مماثلة
يمنحها المعهد الوطني للادارة العامة.
- سلامة الجسم وقوة البنية وقامة لا تنقص عن 165 سم.
3- لوظيفة معاون مهندس في مصلحة الصناعة:
- شهادة معاون مهندس (الكتروميكانيك) او (الكترونيك) حسب
الحاجة, معطاة من وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم
المهني) او ما يعادلها.
4- لوظيفة معاون مهندس في مصلحة حماية المستهلك:
- شهادة معاون مهندس في الكيمياء الصناعية معطاة من وزارة
التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني) او ما
يعادلها.
5- لوظيفة مراقب فني:
- شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) رياضيات او
ما يعادلها او شهادة التجارة (البرنامج الكامل).
6- لوظيفة مساعد مخبري:
- البكالوريا اللبنانية (القسم الاول ) او ما يعادلها.
- وشهادة تدريب فني من الوزارة المختصة في لبنان او في احدى
الدول المرتبطة مع لبنان بمعاهدة ثقافية.
7- لوظيفة عامل مخبري:
- شهادة الدروس الابتدائية او ما يعادلها.
الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض