المادة 2
مادة 2: تسوى اوضاع ضباط الامن العام الذين كانوا في الخدمة قبل استحداث رتبة "رائد" وما زالوا في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون, يمنحهم قدما للترقية وفقا لما يأتي: أ- ستة اشهر للضباط الذين تجاوزوا رتبة "رائد" بعد ان امضوا فيها مدة فعلية لا تقل عن سنة واقل من سنتين. ب - اثنا عشر شهرا للضباط الذين تجاوزوا رتبة "رائد" بعد ان امضوا فيها مدة فعلية زادت على سنتين. ج- ثلاثون شهرا لكافة الضباط الذين ما زالوا في رتبة "رائد" او ما دونها (نقيب - ملازم اول - ملازم). تعلن التسوية بمنح القدم للترقية بموجب جدول اسمي يضعه المدير العام للامن العام خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. في حال عدم استنفاذ هذا القدم كليا في الترقية المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القانون يمنح هذا القدم بكامله او ما تبقى منه في الرتبة التي تعلو رتبة اصحاب العلاقة وذلك بموجب قرار يصدر عن مدير عام الامن العام خلال مهلة شهر من تاريخ صدور مراسيم الترقية.